الثالث عشر : إنشاد الشعر ، ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي أو المشتمل على المطالب الحقّة من دون إغراق أو مدح الأئمّة (عليهم السلام) وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم.
الرابع عشر : الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرّمات والمكروهات في غير حال الصوم ، فإنّه تشتدّ حرمتها أو كراهتها حاله.
______________________________________________________
خروج المني (١) ، وإليه يشير ما في صحيح منصور من الجواز في الشيخ الكبير دون الشاب الشبق (٢) ، لحصول الوثوق في الأوّل دون الثاني غالباً.
فيظهر من ذلك أنّ مجرّد الاحتمال كافٍ في عدم الجواز ، إلّا أن يثق ويطمئن من نفسه بعدم الخروج.
هذا ، ولا حاجة للتعرّض إلى بقيّة المكروهات التي أشار إليها في هذا الفصل ، لوضوحها ، فلاحظ.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ١٠٠ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ١٣.
(٢) الوسائل ١٠ : ٩٧ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ٣.