.................................................................................................
______________________________________________________
أقوى شاهد على عدم تأثيره في سقوط الكفّارة.
وكيفما كان ، فلا شكّ أنّ مقتضى إطلاق الأدلّة من الكتاب والسنّة وجوب الإمساك من لدن طلوع الفجر لكلّ مكلّف في شهر رمضان ما لم يكن مسافراً آن ذاك. ثمّ إنّ هذا قد يكون مأموراً بالإتمام إلى الليل ، وأُخرى لا ، كما لو عرضه السفر قبل الزوال. وعلى أيّ حال ، فلو أفطر وهو في البلد ففي الوقت الذي أفطر هو مأمور بالصوم ، لا بالصوم المعهود المتعارف حتّى يقال : إنّه ينكشف بالسفر عدمه ، بل بالصوم اللغوي ، أي بالإمساك عن الأكل والشرب ما لم يسافر ، فحينما أفطر كان إفطاره مقروناً بالأمر بالصوم فيشمله جميع ما ورد من أنّ من أفطر في شهر رمضان متعمّداً فعليه الكفّارة. فهذه الإطلاقات كافية لإثبات المطلوب.
مضافاً إلى ورود النصّ الخاصّ بذلك ، وهي صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم ، قالا : قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «أيّما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنّه يزكِّيه» قلت له : فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم؟ «قال : ليس عليه شيء أبداً» قال : وقال زرارة عنه أنّه قال : «إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته ثمّ خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه» وقال : «إنّه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ، ولكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثمّ أفطر» إلخ (١).
حيث دلّت على أنّ من حال الحول على ماله وجبت عليه الزكاة ولا تسقط بعدئذٍ بالهبة ، فإنّ الهبة اللاحقة لا تؤثّر في سقوط الزكاة السابقة ، فهو نظير ما لو أفطر الإنسان فوجبت عليه الكفّارة في شهر رمضان ثمّ سافر آخر النهار ،
__________________
(١) الوسائل ٩ : ١٦٣ / أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٢ ح ٢.