.................................................................................................
______________________________________________________
لو أفطر قبل الخروج لم تسقط عنه الكفّارة وإن خرج وسافر ، لوقوع الإفطار حينئذٍ في وقت غير حلال.
فيظهر من ذيل الصحيحة بوضوح أنّ العبرة في الكفّارة وعدمها بكون الإفطار في وقتٍ سائغ وعدمه ، فإن أفطر في زمانٍ لم يكن الإفطار جائزاً في حقّه كما لو كان قبل خروجه ، أو كان بعد الزوال وإن كان بعد خروجه لم تسقط عنه الكفّارة ، وأمّا إذا أفطر في زمانٍ يجوز له الإفطار كما لو أفطر بعد خروجه قبل الزوال سقطت ، أي لم تتعلق به الكفّارة حينئذٍ ، فالصحيحة واضحة الدلالة على المطلوب ، فلا بأس بالاستدلال بها ، ولا وجه للمناقشة فيها.
وكيفما كان ، فلا ينبغي التأمّل في المسألة ، وأنّ السفر لا يسقِط الكفّارة.
هذا ، والظاهر عدم الفرق في ذلك بين ما إذا كان السفر لأجل الفرار أو لغايةٍ اخرى ، كان اختياريّاً أو اضطراريّاً ، لوحدة الملاك في الجميع ، وهو حصول الإفطار في زمانٍ قد أمر فيه بالإمساك.
وهذا يجري في غير السفر أيضاً من سائر الموانع من الحيض والنفاس والجنون بل الموت ، فلو كان يعلم بموته بعد ساعة إمّا لكونه محكوماً بالأعدام ، أو لذهابه إلى الجهاد وميدان القتال ، لم يجز له الإفطار حينئذٍ بزعم أنّه غير متمكن من إتمام الصوم ، بل هو مأمور بالإمساك ، فلو أفطر تعلّقت به الكفّارة.
وكذا الحال في ذات العادة التي تعلم بتحيّضها بعد ساعة من النهار ، فإنّه لا يجوز لها الإفطار قبل ذلك. ويدلّ على حكم هذه بالخصوص مضافاً إلى ما سمعت من إطلاق الآية المباركة والروايات خصوص الأخبار الواردة في الحيض ، للتصريح في بعضها وهي روايتان ـ : إنّها «تفطر حين تطمث» (١) فيستفاد من
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٢٢٨ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٥ ح ٢.