.................................................................................................
______________________________________________________
أيضاً كذلك.
والصحيح من هذه الأقوال هو القول الثاني أعني : المنع المطلق الذي عرفت أنّ صاحب الجواهر نسبه إلى المشهور بعد أن قوّاه ، ويظهر وجهه من تزييف القولين الآخرين.
أمّا القول بالجواز مطلقاً بدعوى أنّ حقوق الله دَين وكلّ دَين يجوز فيه التبرّع ، فهو ممنوع صغرىً وكبرى كما تقدم التعرّض له في كتاب الصلاة (١) ، فإنّ لفظ الدَّين وإن أُطلق على بعض الواجبات كالصلاة والحجّ في بعض الروايات التي منها رواية الخثعمية المتضمّنة لقول النبي (صلّى الله عليه وآله) : «دَين الله أحقّ بالقضاء» (٢) فأطلق لفظ الدَّين على الحجّ غير أنّها ضعيفة السند ، لكونها مرويّة من طرق العامّة لا من طرقنا.
نعم ، أُطلق عليه في بعض رواياتنا المعتبرة ، بل عومل معه معاملة الدين وجُعِل بمنزلته ، ولذا يخرج من الأصل كما صرّح به في بعض الأخبار ، إلّا أنّه لا ينبغي الشكّ في أنّ الإطلاق المزبور حتّى لو ثبت في جميع الواجبات الإلهيّة فإنّما هو مبني على ضربٍ من المسامحة والعناية باعتبار كونها ثابتة في الذمّة ، وإلّا فالمنسبق من هذا اللفظ بحسب الظهور العرفي خصوص الدين المالي لا مطلق الواجب الإلهي.
ولو سلّمنا الصغرى فالكبرى ممنوعة ، إذ لم يثبت جواز التبرّع عن الغير في كلّ دين ، وإنّما ثبت ذلك في خصوص الديون الماليّة بمقتضى السيرة العقلائيّة وبعض الروايات الواردة في الموارد المتفرّقة ، مثل ما ورد من أنّ من وظائف الابن أداء دين أبيه ، وأنّ دين المؤمن العاجز عن الوفاء على الإمام يقضيه من
__________________
(١) شرح العروة (كتاب الصلاة الجزء الخامس القسم الأوّل) : ٢٣٧.
(٢) لاحظ صحيح مسلم ٢ : ٨٠٤ / ١٥٤ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٥٥.