.................................................................................................
______________________________________________________
الزكاة من سهم الغارمين ونحو ذلك ، وأمّا أنّ مطلق ما كان واجباً وإن عُبِّر عنه بالدين يصحّ التبرّع به عن الغير فلم يقم عليه أيّ دليل ، بل لعلّه خلاف الإجماع والضرورة في كثير من الموارد من الصلاة والصيام ونحوهما.
نعم ، ثبت ذلك في خصوص الحجّ لدى العجز فهو بمنزلة الدين ، ولذا يخرج من أصل المال كما ذكر ، وأمّا في غيره فلا ، فلم تثبت الكبرى على إطلاقها.
وكيفما كان ، فالقول بالجواز المطلق ضعيف جدّاً.
وأمّا القول بالتفصيل ، فالمنع في الصوم جيّد ، لما عرفت من أنّه عبادة قد خوطب المفطر بأدائها ، فسقوطها بفعل الغير بدلاً عنه يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل ، ومقتضى الإطلاق العدم.
وأمّا الجواز في العتق والإطعام فمبنى كلام المحقّق على ما يظهر من كلماتهم أنّ جريان الوكالة والنيابة فيهما كما تقدّم يكشف عن عدم اعتبار المباشرة ، ومقتضى عدم اعتبارها جريان التبرّع أيضاً فيهما ، إذ لا خصوصيّة للاستنابة بعد فرض عدم اعتبار المباشرة.
ولكنّه أيضاً ضعيف ، للفرق الواضح بين التوكيل والتبرّع ، فإنّ فعل الوكيل فعل الموكّل بنفسه ومستند إليه حقيقةً ومن غير أية عناية ، لعدم الفرق في صحّة الإسناد بين المباشرة والتسبيب فيما إذا كان الفعل قابلاً للتوكيل ، كما في الأُمور الاعتباريّة وبعض التكوينيّة حسبما مرّ ، فالبيع أو الهبة أو الطلاق الصادر من الوكيل مستندٌ إلى الموكّل حقيقةً ، فبيعه بيعه ، كما أنّ قبضه قبضه وعطاؤه عطاؤه بالسيرة العقلائية ، ومن ثمّ لو وكّل أحداً في قبض ماله من الدين برئت ذمّة المدين بمجرّد الدفع إلى الوكيل وإن تلف المال ولم يصل إلى الموكّل ، لأنّه بأدائه إلى الوكيل قد أدّاه إلى الموكّل حقيقة. وعليه ، فلو كان المكلّف مأموراً ببيع الدار مثلاً أو بالعتق أو بالإطعام ونحو ذلك ممّا يقبل