.................................................................................................
______________________________________________________
سفر ، إلّا مع الحاجة فلا أفضليّة حينئذٍ للإقامة.
والثانية : صحيحة محمّد بن مسلم : عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيّام : «فقال : لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم» (١).
وهذه ليست في الدلالة كالسابقة ، فإنّها انّما تدلّ بالإطلاق على جواز السفر ولو من غير حاجة ، فهي قابلة للحمل على فرض الحاجة كما قد لا يأباه التعبير ب : «يعرض» ، فليست صريحة في السفر الاختياري كما في صحيحة الحلبي.
وبإزاء هاتين الصحيحتين عدّة روايات ، منها : رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخروج إذا دخل شهر رمضان «فقال : لا ، إلّا فيما أُخبرك به : خروج إلى مكّة ، أو غزو في سبيل الله ، أو مال تخاف هلاكه ، أو أخ تخاف هلاكه» (٢).
وقد عُبِّر عنها بالصحيحة ولكنّها ضعيفة السند جدّاً ، فإنّ في السند علي بن أبي حمزة البطائني ، وكان واقفياً كذّاباً متّهماً ، بل كان أحد عمد الواقفة وكان يكذب على الإمام في بقاء موسى بن جعفر (عليه السلام) وأنّه لم يمت ، طمعاً فيما بيده من أمواله (عليه السلام) ، وقد ضعّفه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة صريحاً (٣) ، وروى في حقّه روايات ذامّة ، منها : قول الإمام (عليه السلام) له : «انّك لا تفلح».
فالرواية ساقطة عن درجة الاعتبار ، لا تصلح للاستدلال بوجه.
ومنها : ما رواه في الخصال في حديث الأربعمائة قال : «ليس للعبد أن يخرج
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ١٨١ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٣ ح ٢.
(٢) الوسائل ١٠ : ١٨١ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٣ ح ٣.
(٣) كتاب الغيبة : ٥٥.