.................................................................................................
______________________________________________________
إلى سفر إذا دخل شهر رمضان ، لقول الله عزّ وجلّ (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (١).
وهذه الراوية وإن كانت ضعيفة عند القوم إلّا أنّها معتبرة عندنا ، إذ ليس في السند من يُغمَز فيه إلّا الحسن بن راشد جدّ القاسم بن يحيى ، ولكنّه لا بأس به ، فان هذا الاسم مشترك بين أشخاص ثلاثة : أحدهم الطفاوي وهو ضعيف ، والآخر من أصحاب الجواد وهو ثقة ، والثالث هو جدّ القاسم بن يحيى الواقع في هذا السند ، ولم يرد في حقّه توثيقٌ في كتب الرجال ، ولكنّه مذكور في أسناد كامل الزيارات بنفس العنوان المذكور في سند هذه الرواية ، أي القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد.
وعليه ، فالرواية معتبرة على المختار وواضحة الدلالة على المنع ، لكنّها محمولة على الكراهة ، جمعاً بينها وبين صحيحة الحلبي المتقدّمة المصرّحة بالجواز مع أفضليّة البقاء ، بل قد يقال : إنّه لا يكون أفضل فيما إذا كان السفر لزيارة الحسين (عليه السلام) ، كما قد يُستظهَر ذلك من رواية أبي بصير : يدخل عليّ شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرني نيّة زيارة قبر أبي عبد الله (عليه السلام) ، فأزوره وأفطر ذاهباً وجائياً أو أُقيم حتّى أفطر وأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين؟ فقال له : «أقم حتّى تُفطر» فقلت له : جُعلتُ فداك : فهو أفضل؟ «قال : نعم ، أما تقرأ في كتاب الله (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)» (٢).
بناءً على أنّ السؤال ناظر إلى أنّه هل يخفّف الزيارة فيقتصر على الأقلّ الممكن بأن يذهب صباحاً ويزور ويرجع مساءً مثلاً أو أنّه يقيم هناك يوماً
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ١٨٢ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٣ ح ٤ ، الخصال : ٦١٤. والآية في البقرة ٢ : ١٨٥.
(٢) الوسائل ١٠ : ١٨٣ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٣ ح ٧.