أحدها : صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتّع (١).
الثاني : صوم بدل البَدَنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً ، وهو ثمانية عشر يوماً (٢).
______________________________________________________
أفطرت ، وإذا أفطرت قصّرت» (١).
ونحوها موثّقة سماعة : «ليس يفترق التقصير عن الإفطار ، فمن قصّر فليفطر» (٢).
(١) لدى العجز عنه بلا خلاف فيه ولا إشكال على ما نطقت به النصوص وقبلها الكتاب العزيز : قال تعالى (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ) (٣) فيشرع صوم الثلاثة أيّام في سفر الحجّ على تفصيل مذكور في محلّه من حيث الإتيان به قبل العيد أو بعده وغير ذلك ممّا يتعلّق بالمسألة ، وبذلك يخرج عن عموم منع الصوم في السفر ، وقد دلّت على ذلك من الأخبار صحيحة معاوية بن عمّار وموثّقة سماعة وغيرهما ، لاحظ الباب السادس والأربعين من أبواب الذبح من كتاب الوسائل.
(٢) حيث إنّ الوقوف بعرفات لمّا كان واجباً إلى الغروب فلو أفاض قبله عامداً كانت عليه كفّارة بدنة ، فإن عجز عنها صام ثمانية عشر يوماً مخيّراً بين الإتيان به في سفر الحجّ أو بعد الرجوع إلى أهله ، على المشهور في ذلك ، كما دلّت عليه صحيحة ضريس الكناني عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس «قال : عليه بدنة ينحرها
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ١٨٤ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٤ ح ١ ، ٢.
(٢) الوسائل ١٠ : ١٨٤ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٤ ح ١ ، ٢.
(٣) البقرة ٢ : ١٩٦.