الثالث : صوم النذر المشترط فيه سفراً خاصّة أو سفراً وحضراً (١)
______________________________________________________
يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكّة ، أو في الطريق ، أو في أهله» (١).
والراوي هو ضريس بن عبد الملك بن أعين الثقة ، فهي صحيحة السند ، كما أنّها ظاهرة الدلالة ، إذ لا ينبغي الشكّ في ظهورها في جواز الصوم في السفر ولو لأجل أنّ الغالب أنّ الحاجّ لا يقيم بمكّة بعد رجوعه من عرفات عشرة أيّام ، وعلى فرض تحقّقه في جملةٍ من الموارد فلا إشكال أنّ الإقامة في الطريق عشرة أيّام نادرة جدّاً ، فلا يمكن تقييد إطلاق الصحيحة بها ، بل لا بدّ من الأخذ بالإطلاق.
على أنّا لو سلمنا عدم الندرة فلا أقلّ من إطلاق الصحيحة ، وهو كافٍ في المطلوب ، بناءً على ما هو المحرّر في الأُصول من أنّ إطلاق المخصّص مقدّم على عموم العامّ ، ففي المقام بعد أن خُصِّص العامّ المتضمّن لمنع الصيام في السفر بهذه الصحيحة التي موضوعها خاصّ وهو ثمانية عشر يوماً بدلاً عن البدنة فإطلاقها الشامل لصورتي قصد الإقامة وعدمه مقدّم بحسب الفهم العرفي على إطلاق دليل المنع ، فالمناقشة في المسألة والتشكيك في مدلول الصحيحة في غير محلّها.
فالصحيح ما هو المشهور من صحّة الاستثناء المزبور.
(١) بحيث كان السفر ملحوظاً حال النذر إمّا بخصوصه ومتقيّداً به ، أو الأعمّ منه ومن لحضر.
وهذا الاستثناء أيضاً متسالمٌ عليه بين الأصحاب كما صرّح به غير واحد ، ولكن المحقّق في الشرائع قد يظهر منه التردّد حيث توقّف في الحكم (٢) ، وكأنّه
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٥٥٨ / أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة ب ٢٣ ح ٣.
(٢) الشرائع ١ : ٢٣٢.