.................................................................................................
______________________________________________________
بالإفطار بشرط التبييت ، وفي الثاني بالصيام مطلقاً. وهذا هو التفصيل المنسوب إلى الشيخ في المبسوط كما سبق (١) ، وهو الصحيح ، فيكون الإفطار في السفر مشروطاً بقيدين : وقوعه قبل الزوال وتبييت النيّة ليلاً ، فلو سافر بعده أو سافر قبله ولم يبيّت النيّة بقي على صومه ، فتكون هذه الصحيحة وجهُ جمعٍ بين الطائفتين ، فلا تصل النوبة إلى إعمال قواعد الترجيح.
نعم ، يتوقّف ذلك على رواية الصحيحة بلفظ : حين يصبح ، لا : حتّى يصبح ، كما لا يخفى ، ولكن لا ينبغي التأمّل في أنّ الصحيح هو الأوّل كما هو موجود في الوسائل وفي الوافي (٢) ، وطريق الفيض (رحمه الله) إلى التهذيب معتبر وأنّ الثاني غلط وإن كان مذكوراً في نسخة التهذيب المطبوعة حديثاً (٣) وفي بعض الكتب الفقهيّة مثل المعتبر والمنتهى (٤) ، لعدم انسجام العبارة حينئذٍ ، ضرورة أنّ من خرج قبل الفجر حتّى أصبح وهو مسافر فلا خلاف ولا إشكال في وجوب الإفطار عليه ، وعدم جواز الصوم حينئذٍ موردٌ للاتّفاق ، فكيف يحكم (عليه السلام) بأنّه يتمّ صومه؟! فهذه النسخة غير قابلة للتصديق بتاتاً.
وملخّص الكلام : أنّ المعارضة بين الطائفتين معارضة بالإطلاق لا بالتباين ، بمعنى : أنّه لا يمكن العمل بإطلاق كلّ من الطائفتين ، وإلّا فأصل التفرقة في الجملة ممّا لا معارض له ، إذ لا مانع من الالتزام بذاتي التفصيلين ، أعني : التفكيك بين التبييت وعدمه ، وبين ما قبل الزوال وما بعده بنحو الموجبة الجزئية ، وإنّما يمتنع الالتزام بهما على سبيل الإطلاق ، لما بينهما من التضادّ ، فالإشكال من
__________________
(١) في ص ٤٧٦ ٤٧٧.
(٢) الوسائل ١٠ : ١٨٦ ، الوافي ١١ : ٣١٣ / ١٠٩٤١.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٢٨ / ٦٦٨.
(٤) المنتهي ٢ : ٥٩٩ ، لاحظ المعتبر ٢ : ٧١٦.