.................................................................................................
______________________________________________________
شعبان أن يصوم يوم العشرين منه ، وعليه من القضاء خمسة عشر يوماً.
لا إشكال في صحّة النذر وانعقاده في القسمين الأولين ، لأن متعلّقه مقدور عقلاً وراجح شرعاً ، ومن الواضح أنّ اشتغال الذمّة بالواجب إن كان مانعاً فإنّما يمنع عن جواز التطوّع قبل تفريغ الذمّة عن الفريضة لا عن صحّة النذر من أصله ، فلا يتصوّر في البين أيّ موجب لبطلان النذر.
وإنّما الكلام في أنّه هل يجوز الإتيان بالمنذور قبل الواجب كما اختاره في المتن أو أنّه يتعيّن العكس؟ وستعرف الحال في ذلك.
وأمّا في القسم الثالث : ففي انعقاد النذر إشكال من أنّ متعلّقه ليس براجح لولا النذر لكونه من التطوّع في وقت الفريضة ، فهو غير مشروع في نفسه ، ومن أنّه بالنذر يخرج عن وصف التطوّع ويصير واجباً ، ويكفي في رجحان المتعلّق رجحانه ولو بالنذر ، وهذا هو الذي اختاره الماتن أخيراً ، وقد عنون (قدس سره) المسألة هنا وفي باب الصلاة بناءً على عدم جواز التطوّع في وقت الفريضة في الصلاة أيضاً ، كما قد تدلّ عليه صحيحة زرارة المتقدّمة (١) : «أتريد أن تقايس» إلخ. وعبارته (قدس سره) في كلا المقامين قاصرة ، إذ لا شكّ ولا ريب في أنّ الرجحان لا بدّ وأن يكون مع قطع النظر عن النذر وإلّا لجاز تعلّق النذر بكلّ ما هو غير مشروع في نفسه كالصلاة بغير وضوء أو إلى غير القبلة ، بل بكلّ ما هو منهي عنه كالكذب وشرب الخمر ، فيقال : إنّه راجح من قبل النذر ، وهذا ممّا لا يلتزم به أيّ فقيه ، بداهة أنّ غير المشروع لا يكون مشروعاً بالنذر ، إذ كيف يجعل لله ما يبغضه الله ، أو لم يردّه الله كالصلاة ستّ ركعات بسلام واحد مثلاً؟! وهذا واضح لا يحتاج إلى دليل.
__________________
(١) في ص ٥٠٣.