.................................................................................................
______________________________________________________
الإطلاق كما ذكرناه. إذن لا فرق بين القسمين كما ذكره في المتن.
إنّما الكلام في أنّ هذا الحكم أعني : جواز تجديد النيّة هل هو ثابتٌ إلى ما قبل الغروب ، أو أنّه محدود بالزوال؟
المعروف والمشهور بين القدماء والمتأخرين هو الثاني ، فلا يجوز له التجديد لو كان التذكّر أو الالتفات بعد الزوال ، ونُسِب الأوّل إلى ابن الجنيد (١) ، فساوى بين الواجب والمندوب في ذلك كما ستعرف.
استُدلّ على القول المشهور برواية عمّار المتقدّمة (٢) ، المصرّحة بالتحديد إلى الزوال ، ولكنّك عرفت أنّ الرواية ضعيفة السند وإن عُبِّر عنها بالموثقة في كلمات الهمداني وغيره ، غفلةً عن أنّ الشيخ لا يرويها عن ابن فضّال بلا واسطة ، ولا بواسطة مشهورة معروفة ، بل له اليه طريق كغيره من أصحاب المجاميع والكتب ، كما نبّه عليه في آخر كتابي التهذيب والاستبصار (٣) ، حيث ذكر أنّ ما يرويه عنهم فإنّما يرويه عن كتبهم بالطرق التي وصلت إليه من مشايخه ، ثمّ ذكر طرقه لكي تخرج الرواية بذلك عن الإرسال ، وحيث إنّ في طريقه إلى ابن فضّال علي ابن محمد بن الزبير القرشي ولم يوثّق ، فتصبح الرواية ضعيفة فتسقط عن صلاحيّة الاستدلال.
نعم ، يمكن أن يستدلّ له بصحيحة هشام بن سالم المتقدّمة (٤) ، المتضمّنة للتفصيل بين تجديد النيّة قبل الزوال وما بعده ، وأنّه على الأوّل يُحسَب له يومه ، فيكون ذلك بمنزلة النيّة من طلوع الفجر ، وأمّا على الثاني فلا يُحسَب له إلّا من
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١٣ : ١٩ ، جواهر الكلام ١٦ : ١٩٨.
(٢) في ص ٤٩.
(٣) التهذيب (شرح المشيخة) ١٠ : ٥٥ / ٢٩ ، الاستبصار (شرح المشيخة) ٤ : ٣١٨ / ٢.
(٤) في ص ٤٩.