ولو بان بعد ذلك أنّه من رمضان أجزأ عنه ، ووجب عليه تجديد النيّة إن بان في أثناء النهار ولو كان بعد الزوال (١) ،
______________________________________________________
ومنه تعرف أنّ الإجزاء أيضاً كذلك ، فيُحسَب له من رمضان لو تبيّن كون اليوم منه ، سواء أصام تطوّعاً أم وجوباً ، لإطلاق نصوص الاجتزاء من هذه الجهة ، والعمدة منها روايتان :
إحداهما : صحيحة سعيد الأعرج ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إنّي صمت اليوم الذي يشكّ فيه فكان من شهر رمضان ، أفأقضيه؟ «قال : لا ، هو يوم وُفّقت له» (١).
والأُخرى : موثّقة سماعة ، قال (عليه السلام) فيها : «وإنّما ينوي من الليلة أن يصوم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه» إلخ (٢).
وكلتاهما مطلقة من حيث التطوّع وعدمه ، فلا يختصّ بالأوّل لا تكليفاً ولا وضعاً.
(١) خلافاً لما نُسِب إلى بعضهم من عدم وجوب التجديد ، استناداً إلى إطلاق النصّ والفتوى.
وهو كما ترى ، فإنّ مورد الروايات هو الانكشاف بعد انقضاء اليوم ، وليس في شيء منها فرض انكشاف الحال أثناء النهار الذي هو محلّ الكلام كي يتمسّك بإطلاقه ، والظاهر أنّ كلمات الأصحاب أيضاً ناظرة إلى ذلك.
وكيفما كان ، فلا شكّ في الاجتزاء بما سبق من الأجزاء وإن كانت فاقدة
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٢٠ / أبواب وجوب الصوم ب ٥ ح ٢.
(٢) الوسائل ١٠ : ٢١ / أبواب وجوب الصوم ب ٥ ح ٤.