.................................................................................................
______________________________________________________
للنيّة ، لاستفادة حكمها من النصوص بالأولويّة القطعيّة ، إذ لو حكم بالاجتزاء فيما إذا انكشف الحال بعد انقضاء النهار الذي هو مورد النصوص مع كون المجموع حينئذٍ فاقداً للنيّة ففي مورد الانكشاف في الأثناء المستلزم لفقد النيّة في البعض فقط بالطريق الأولى ، ولا سيّما مع التعليل بأنّه يومٌ وُفِّق له ، المقتضي لشمول كلتا الصورتين كما لا يخفى.
وأمّا لزوم تجديد النيّة بالنسبة إلى الآنات الباقية من النهار بعد انكشاف الحال فهذا أيضاً ينبغي أن يُستشكل فيه ، إذ لا يخلو الحال من القول بعدم الحاجة إلى النيّة بقاءً فلا يضرّه الخلوّ منها بحيث لو نوى المفطر ساغ له ذلك ، أو الاستمرار على النيّة السابقة نيّة الصوم من شعبان ندباً أو قضاءً أو غيرهما أو تجديد النيّة بعنوان رمضان ، ولا رابع.
أمّا الأوّل : فباطلٌ جزماً ، كيف؟! والصوم عبادة لا تصحّ بدون النيّة وقصد العنوان في تمام الآنات ومجموع الأجزاء بالضرورة حسبما مرّ في محلّه (١).
وأمّا الثاني : فكذلك ، للقطع فعلاً بعدم الأمر بالصوم من شعبان ، بمقتضى فرض انكشاف الخلاف ، فكيف يمكن البقاء والاستمرار على نيّته السابقة؟! فإنّ نيّة التطوّع مثلاً كانت مستندة إلى الحكم الظاهري ، وهو استصحاب بقاء شعبان الذي موضوعه الجهل وقد ارتفع ، فهو عالمٌ فعلاً بعدم الاستحباب وعدم الأمر بالصوم من شعبان ، فكيف يمكن نيّته؟! فلا مناص من الأخير ، وهو المطلوب.
وعليه ، فيجتزئ فيما مضى من اليوم بالنيّة السابقة من باب الاحتساب المستفاد من الأولوية القطعيّة كما مرّ ، ويجدّد النيّة فيما بقي ، وبذلك يصحّ صومه ويلتئم جزؤه اللاحق بالسابق.
__________________
(١) في ص ٥٧.