ولو صامه بنيّة أنّه من رمضان لم يصحّ وإن صادف الواقع (١).
______________________________________________________
وبعبارة أُخرى : يستكشف بعد ظهور الخلاف أنّه كان مأموراً واقعاً بنيّة رمضان من أوّل الفجر ، غاية الأمر أنّه كان معذوراً فيما سبق وقد اكتفى به الشارع تعبّداً ، أمّا الآن فما بعد فلا عذر ، ومعه لا مناص من تجديد النيّة من غير حاجة إلى قيام دليل عليه ، بل هو مطابق لمقتضى القاعدة حسبما عرفت.
(١) أشرنا فيما مرّ إلى أنّ الروايات الواردة في صوم يوم الشكّ على طوائف ثلاث :
منها : ما تضمن المنع المطلق ، وأنّه لا يجزئه ، وعليه القضاء وإن تبيّن كون اليوم من رمضان.
ومنها : ما دلّ على الأمر به مطلقاً ، وأنّه يومٌ وُفِّق له ، ويجزئه لو كان منه.
وهما متعارضتان بالتباين :
وهناك طائفة ثالثة جامعة بين الأمرين وشاهدة للجمع بين الطائفتين ، حيث تضمّنت التفصيل بين صومه من شعبان فيجوز ويجزئ ، وبين صومه بعنوان رمضان فلا يجوز ولا يجتزي به وإن كان منه ، فتُحمَل الطائفة الأُولى على الثاني ، والثانية على الأول ، وبذلك يرتفع التنافي من البين ويتصالح بين الطرفين.
فمن الطائفة الأُولى : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) : في الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان؟ «فقال : عليه قضاؤه وإن كان كذلك» (١).
وكونها من هذه الطائفة مبني على أن يكون قوله : «من رمضان» متعلقاً
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٢٥ / أبواب وجوب الصوم ب ٦ ح ١.