.................................................................................................
______________________________________________________
وفي جانبٍ آخر أربعين ، وفي جانبٍ آخر أيضاً أربعين ، كان هذا التقسيم مصداقاً لذلك العام ، فيشمله لا محالة ، ولأجله يجب دفع حقّة وبنتي لبون ، ومع هذا كيف يسوّغ لنا أن ندفع عن كلّ خمسين حقّة ولا ندفع الزكاة عن الثلاثين الباقية ، إذ بعد أن شملها العموم بذاك العنوان أي بعنوان أربعين وأربعين وخمسين فبأيّ موجب يحاسب بحساب كلّ خمسين كي لا يدفع زكاة هذه الكمّيّة أعني : الثلاثين؟! فإنّ سقوط الزكاة يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل هنا ، وإنّما الدليل كان في الفرضين الأوّلين أعني : ما لو كان كلّ منهما أو أحدهما عادّاً باعتبار أنّ المال الواحد لا يزكّى مرّتين كما عرفت ، فقد عرض المسقط هناك بعنوانٍ آخر ولا مسقط في المقام.
والحاصل : أنّ مقتضى العموم المزبور المجعول على سبيل القضيّة الحقيقيّة : لزوم الدفع عن كلّ خمسين حقّة وعن كلّ أربعين بنت لبون ، وهذا تختلف مصاديقه وتطبيقاته خارجاً حسب اختلاف الموارد من حيث كون العددين عادّاً وعدمه.
فقد ينتج التخيير ، كما لو كانا معاً عادّين كالمائتين ، فيجوز الدفع بأيّ عنوانٍ شاء ، ولا يبقى بعدُ مجال للدفع بالعنوان الآخر ، بل ربّما يجوز له الجمع بين العنوانين بالتقسيط ، كما لو كان عدد الإبل أربعمائة ، فإنّه كما يجوز له دفع ثمان حقّق أي عن كلّ خمسين حقّة أو دفع عشرة بنات لبون أي عن كلّ أربعين بنت لبون كذلك يجوز له التنصيف بأن يدفع في نصفه عن كلّ خمسين حقّة وفي نصفه الآخر عن كلّ أربعين بنت لبون ، فيدفع أربع حقق وخمس بنات لبون ، كلّ ذلك للإطلاق.
وقد ينتج لزوم العدّ بأحدهما خاصّة فيما إذا كان هو عادّاً دون الآخر ، كما في المائة والخمسين أو المائة والستّين ، فيتعيّن لحاظ الخمسين في الأوّل والأربعين