[٢٦٣٩] مسألة ٨ : لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب والعدّ منه (١).
لكن إذا كانت كلّها صحاحاً لا يجوز دفع المريض ، وكذا لو كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب ، ولو كانت كلّ منها شابّاً لا يجوز دفع الهرم ، بل مع الاختلاف أيضاً الأحوط إخراج الصحيح ، من غير ملاحظة التقسيط.
______________________________________________________
الأمرين (١).
غير ظاهر الوجه ، كيف؟! ولازم تعدّد الخطابين واستقلال النصابين عدم وجوب شيء أصلاً لدى التلفيق ، لكون كلّ من الجنسين دون النصاب ، فلو كان عنده خمسة عشر من البقر ومثلها من الجاموس ، فحيث لم يكمل بعدُ شيء من النصابين لا زكاة عليه بتاتاً ، كما لو كان عنده عشرون من الشياه وعشرون من البقر ، فلازمه سقوط الزكاة دون التقسيط.
وممّا ذكرناه يظهر الحال في الإبل البخاتي والعرابي ، فيجوز دفع كلّ منهما عن الآخر ، سواء تساوت القيمة أو اختلفت.
(١) فالكلّ محسوب من النصاب بلا خلاف ، لإطلاق الأدلّة.
وأمّا في مقام الدفع والأداء ، فهل يعتبر أن يكون المدفوع من قسم الصحيح فلا يجزئ المريض أو المعيب؟
للمسألة صورٌ ثلاث ، إذ :
تارةً : تكون الشياه أو غيرها ممّا يتألف منها النصاب كلّها شباباً صحاحاً.
وأُخرى : كلّها مراضاً أو معيبة.
__________________
(١) الجواهر ١٥ : ١٥٢.