.................................................................................................
______________________________________________________
تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات» فإنّ هذا التعبير يكشف عن جواز دفع الأُنثى ، لأنّ تبايع جمعٌ لتبيعة كما يشهد له تذكير ثلاث ، ولا يحتمل الفرق بين هذه المرتبة وبين المراتب السابقة (١).
ويندفع : بأنّ الصحيحة وإن نُقلت في الوسائل (٢) كذلك ، إلّا أنّها مرويّة في الحدائق بلفظة : «تبيعات» (٣) بدل : «تبايع» التي هي في غير ذوي العقول جمعٌ للأعمّ من المذكّر والمؤنّث ، فلا تدلّ هذه الهيئة على أنّ مفردها هل هو تبيع أو تبيعة ، وأمّا الكافي فلم يذكر فيه لا «تبيعات» ولا «تبايع» ، بل اقتصر فيه على قوله : «ثلاث حوليات».
فإن قلت : كفى في الدلالة على الأُنوثة تذكير الثلاث ، فإنّ تمييز الأعداد فيما بين الثلاث والعشر تخالف المميّزات في الذكورة والأُنوثة ، وقد قيل : ذكّر أنّث بعكس ما اشتهرا.
قلت : يمكن أن يكون ذلك باعتبار تأنيث الجمع في «تبايع» أو «تبيعات» أو «حوليات» على اختلاف النسخ من جهة التأويل إلى الجماعة لا باعتبار تأنيث المفرد ، كما وقع نظيره في بعض النصوص ، كروايتين وردتا في باب الشهادة على الزنا (٤) قد عبّر فيهما بأربع شهود مع عدم ثبوته بشهادة أربع نسوة جزماً ، فكان اللّازم أن يعبّر فيهما بأربعة شهود كما في قوله (عليه السلام) : «أربعة من الشهداء» (٥).
__________________
(١) الجواهر ١٥ : ١١٥.
(٢) الوسائل ٩ : ١١٤ / أبواب زكاة الأنعام ب ٤ ح ١.
(٣) الحدائق ١٢ : ٥٥.
(٤) الوسائل ٢٨ : ٩٤ و ٩٥ / أبواب حدّ الزنا ب ١٢ ح ١ و ٣.
(٥) لاحظ الوسائل ٢٨ : ٩٥ / أبواب حدّ الزنا ب ١٢ ح ٤.