.................................................................................................
______________________________________________________
أحدهما : أنّ الثمرة تظهر في محلّ الوجوب من حيث جواز التصرّف وعدمه ، فإنّ الأربعمائة إذا كانت نصاباً فمحلّ الوجوب هو هذا المجموع ، لأنّ المجموع نصاب ، فلا يجوز التصرّف فيها قبل إخراج الزكاة ، ولو فرض أنّه نقص منها واحدة فمحلّ الوجوب عندئذٍ هي الثلاثمائة وواحدة ، لأنّها النصاب وما بينهما عفو يجوز التصرّف فيه ، فلو كانت له ثلاثمائة وخمسون مثلاً يجوز له التصرّف فيما زاد على الثلاثمائة وواحدة أعني : التسعة والأربعين الباقية وهكذا إلى الثلاثمائة وتسعة وتسعين ، فإذا بلغت أربعمائة فلا يجوز التصرّف في شيء منها كما عرفت.
هذا إذا كانت الأربعمائة نصاباً مستقلا ، وإلّا جاز التصرّف فيما زاد على الثلاثمائة والواحدة إلى أن تبلغ الخمسمائة إلّا واحدة. فجواز التصرّف في الأربعمائة وعدمه ثمرة بارزة تترتّب على اعتبارها نصاباً مستقلا وعدمه.
ومنه يظهر الحال على القول الآخر كما لا يخفى.
وهذه الثمرة وجيهة ، غير أنّها مبنيّة على القول بعدم جواز التصرّف في العين الزكويّة قبل الإخراج ، الذي مستندة دعوى الشركة الحقيقيّة بين المالك والفقير في نفس العين ، وأنّ المال مشتركٌ بينهما بنسبة الزكاة على سبيل الإشاعة ، لوضوح عدم جواز التصرّف في المال المشاع قبل الإفراز.
ولكنّه خلاف التحقيق ، بل الشركة كما سيأتي عند التعرّض لكيفيّة تعلّق الزكاة إن شاء الله تعالى (١) إنّما هي في الماليّة كما هو الأظهر ، ولازمه جواز التصرّف في الكلّ ودفع الزكاة من جنسٍ آخر.
أو أنّ تعلّق الزكاة على سبيل الكلّي في المعيّن كما عليه الماتن (قدس سره) ،
__________________
(١) في ص ١٨٧.