.................................................................................................
______________________________________________________
وجب عليه ولا ينفعه الفرار ، بخلاف ما إذا كان ذلك قبل أن يجب عليه أي قبل حلول الحول فإنّه لا شيء عليه منه أي من فراره فهي إذن على خلاف المطلوب أدلّ وتلحق بالطائفة الأُولى الدالّة على السقوط كما لا يخفى.
وممّا ذكرنا يظهر الجواب عن الرواية.
الثالثة : وهي موثّقة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحلي ، فيه زكاة؟ «قال : لا ، إلّا ما فرّ به من الزكاة» (١).
لوضوح أنّها مطلقة من حيث كون الفرار بعد الحول أم أثنائه ، فتحمل على ما بعد الحول ، بقرينة نصوص الطائفة الأُولى المصرّحة بسقوط الزكاة فيما إذا كان الفرار أثناء الحول.
الرابعة : موثّقة إسحاق بن عمّار : عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير ، أعليه زكاة؟ «فقال : إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة» (٢).
وهي مضموناً تقارب سابقتها ، فيجري فيها الجواب المتقدّم من أنّها مطلقة من حيث كون الفرار قبل الحول أم بعده ، فتحمل على ما بعده بقرينة النصوص المتقدّمة النافية للزكاة لو كان الفرار قبله.
وغير خفي أنّ هذه الرواية معتبرة ، لصحّة طريق الشيخ إلى إسحاق بن عمّار المنتهى إلى محمّد بن علي بن محبوب كما ذكره في الفهرست (٣).
نعم ، لم يتعرّض له في المشيخة.
فما في جامع الرواة من أنّ طريق الشيخ إلى إسحاق بن عمّار صحيحٌ في
__________________
(١) الوسائل ٩ : ١٦٢ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١١ ح ٧.
(٢) الوسائل ٩ : ١٥١ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ٥ ح ٣.
(٣) لاحظ الفهرست : ١٥ / ٥٢.