.................................................................................................
______________________________________________________
عمومٌ من وجه ، لأنّ الأوّل يعمّ غير المأكول ، كما أنّ الثاني يعمّ الطائر ، فيتعارضان في مادّة الاجتماع وهي الطائر غير مأكول اللحم كالباز والصقر إذ مقتضى كونه طائراً طهارة بوله ، كما أنّ مقتضى كونه غير مأكول اللحم نجاسته.
ولكن المتعيّن تقديم الأوّل ، إذ لا محذور فيه عدا تقييد الثاني بغير الطائر ، فيفصل في غير المأكول بين الطائر وغيره ، وتكون النجاسة مختصّة بالثاني. وأمّا لو قدّمنا الثاني المستلزم لحمل الأوّل على مأكول اللحم ، كان لازمه إلغاء العنوان وإهمال وصف الطيران ، إذ لا فرق حينئذٍ في طهارة المأكول بين الطائر وغيره ، مع أنّ ظاهر الدليل أنّ لهذا الوصف العنواني خصوصيّة في تعلّق الحكم.
ومنها : المقام ، فإنّ النسبة بين أدلّة عدم تعلّق الزكاة بالحلي وبين أدلّة تعلّقها بالدرهم والدينار وإن كانت عموماً من وجه إلّا أنّ المتعيّن ترجيح الأوّل ، إذ لا محذور فيه عدا تقييد الثاني وحمله على الدرهم والدينار غير المستعملين في الحلي ، وهذا بخلاف العكس ، إذ لو قدّمنا الثاني وقيّدنا أدلّة الحلي بغير الدرهم والدينار لم تبق حينئذٍ خصوصيّة لعنوان الحلي في الحكم بعدم الزكاة ، ضرورة أنّ غير الحلي أيضاً من غير الدرهم والدينار لا زكاة فيه ، فالحلي وغير الحلي سيّان من هذه الجهة بعد فرض كون الموضوع غير الدرهم والدينار كما هو مقتضى التقييد المزبور فيلزم إلغاء هذا العنوان ، مع أنّ ظاهر الدليل لزوم رعايته وأنّ له دخلاً في تعلّق الحكم ، ومعه لا مناص من ترجيح أدلّة الحلي وتقييد أدلّة الزكاة في الدرهم والدينار بغير المتّخذ للحلية كما عرفت.
فالأقوى ما اختاره غير واحد من عدم تعلّق الزكاة بالدرهم والدينار المتّخذين للزينة وإن كان الوجوب الذي عليه المشهور هو الأحوط.