.................................................................................................
______________________________________________________
بها ولا بدّ من ردّ علمها إلى أهله كما عرفت.
إذن فثبوت الخرص في الزرع محل إشكال ، بل منع ، لعرائه عن دليلٍ يعتمد عليه ، فيبقى تحت أصالة عدم الجواز التي هي مقتضى القاعدة الأوّلية حسبما عرفت ، ويختصّ الجواز بالنخل والكرم.
ولكن هذا كلّه مبني على تفسير الخرص بما هو المتعارف من معناه عرفاً المنسبق من اللفظ عند الإطلاق وهو التخمين والحدس ليعرف به كمّيّة المال ومقدار النصاب بدلاً عن الكيل والوزن ، حيث إنّ الاطّلاع على ذلك بواسطة المكيال أو الميزان لم يكن متيسّراً غالباً أو صعب جدّاً ولا سيّما في الأزمنة السابقة وفي مثل القرى ونحوها ، فجعل بدله الخرص والتخمين مقدّمة لمعرفة مقدار الحاصل فيقدّره المخمِّن في كمّيّة معيّنة من العين ويتّفقان عليه ويجعل ذلك طريقاً لاستعلام الواقع.
وفائدته جواز الاجتزاء على هذا المقدار في تعيين حصّة الزكاة وإن خالف الواقع ، ولكن بشرط عدم انكشاف الخلاف وما دام الجهل باقياً ، أمّا مع الانكشاف فالاعتبار بنفس الواقع كما هو الشأن في حجّيّة كلّ طريق منصوب إلى الواقع ، فيدفع الباقي إن كان ناقصاً ، ولا يدفع الزائد إن كان الخرص زائداً. ففائدة الخرص جواز الاعتماد عليه بلا حاجة إلى الكيل أو الوزن ما لم ينكشف الخلاف.
وأمّا التصرّف في العين فليس من آثاره وفوائده ، لثبوته بدونه أيضاً ، فإنّه مع الشكّ في بلوغ النصاب يتصرّف في الكلّ ، استناداً إلى أصالة البراءة.
ومع العلم به يجوز التصرّف إلى حدٍّ يعلم معه ببقاء مقدار الزكاة ، بناءً على ما اختاره (قدس سره) من الكلّي في المعيّن ، وكذا على مسلك الشركة في الماليّة كما هو الصحيح على ما تقدّم ، كما ويمكنه التوصّل إلى ذلك بإخراج زكاة ما يتصرّف فيه ولو تدريجاً فيأخذ من العين شيئاً فشيئاً ، وكلّ ما يأخذ يدفع