وكذا لو كان له على العامل دين ، لم يصحّ جعله قراضاً (١) إلّا أن يوكله في تعيينه ، ثمّ إيقاع العقد عليه بالإيجاب والقبول بتولّي الطرفين.
______________________________________________________
السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده ، فيقول : هو عندك مضاربة ، قال : لا يصلح حتى تقبضه منه» (١).
على أنّ المذكور في أدلّة المضاربة عنوان (إعطاء المال) وهو ظاهر في دفع العين فلا تشمل الأدلّة الدَّين. ويكفينا في ذلك الشكّ ، حيث عرفت أن مقتضى الأصل البطلان.
وأما بالنسبة إلى المنفعة ، فالمعروف والمشهور بينهم هو عدم الجواز. لكن يمكن أن يقال : إنّ التعبير في أدلّة المضاربة بالمال ، لا سيما ما ورد في الوصية بالمضاربة بمال أولاده ، شامل للمنفعة أيضاً ، حيث لا دليل على بطلان المضاربة بها ، خلافاً للدَّين.
إلّا أنه مردود بأنّ الظاهر من نصوص المضاربة ، أنّ موضوعها إعطاء المالك ماله للعامل كي يعمل به على أن يكون رأس المال محفوظاً والربح بينهما على حسب ما يتفقان عليه ، وهو لا ينطبق على المنفعة حيث إنها غير قابلة للبقاء نظراً إلى أنها تتلف بنفسها ، ومن هنا فكل ما يكون في قبالها يكون بأجمعه ربحاً. ولذا قالوا في باب الخمس إنّ كل ما يقع بإزاء المنافع سواءً الأعيان وغيرها يكون متعلقاً للخمس وليس ذلك إلّا لكونه بأجمعه ربحاً ، لا أن الأصل محفوظ والباقي هو الربح.
إذن فما ذكره المشهور من عدم صحة المضاربة بالمنفعة ، إن لم يكن أقوى فهو أحوط.
هذا بناءً على جواز المضاربة بمطلق المال وإن لم يكن من الأثمان. وأما بناءً على عدم جوازه ، فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز المضاربة بالمنفعة.
(١) للقاعدة ومعتبرة السكوني ، على ما تقدّم.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٩ كتاب المضاربة ، ب ٥ ح ١.