عليه الشرط الكذائي (*) (١) والمفروض أن مع عدم الشرط يكون مختاراً في الشراء وفي البيع من أي شخص أراد.
نعم ، لو فعل العامل ما لا يجوز له إلّا بإذن من المالك ، كما لو سافر أو باع
______________________________________________________
(١) فيه إشكال ، بل منع.
وذلك لما ذكرناه في مبحث الإطلاق والتقييد من المباحث الأُصولية ، من انّ النسبة بين الإطلاق والتقييد بحسب مقام الثبوت هو التضاد ، حيث إنّ الإهمال أمر غير معقول. فإن المنشئ إذا التفت إلى انقسام متعلق حكمه أو موضوعه ، فإما أن يكون لإحدى تلك الخصوصيات الموجبة للانقسام دخل في ثبوت ذلك الحكم المنشأ أو لا يكون ، ولا ثالث لهما لامتناع ارتفاع النقيضين. والأوّل هو المقيّد ، ويسمّى بالطبيعة بشرط شيء إن كان القيد وجودياً ، والطبيعة بشرط لا إن كان عدميّاً. والثاني هو المطلق ، ويسمّى بالطبيعة لا بشرط القسمي. والإهمال غير معقول لاستحالة ارتفاع النقيضين.
وبعبارة اخرى : إنّ حال الآمر لا يخلو بحسب الواقع ، إما من لحاظ الطبيعة السارية ، أو لحاظ الطبيعة المقيَّدة ببعض الخصوصيات الوجودية أو العدمية. ومن هنا فتكون النسبة بينهما هي نسبة التضادّ ، حيث إنّ كلّاً منهما لحاظ الدخل ولحاظ عدمه أمر وجودي.
وأما بحسب مقام الإثبات ، فالنسبة بينهما إنما هي نسبة العدم والملكة. فإنّ المتكلم إن لم يكن في مقام البيان ، فالقضية مجملة مهملة ، لا مطلقة ولا مقيدة. وإن كان في مقام البيان ، فإنْ ذكر القيد فالقضية مقيّدة ، وإلّا فهي مطلقة.
__________________
(*) هذا الشرط وما بحكمه يرجع إلى تقييد متعلّق عقد المضاربة ، وعليه فالعامل يدّعي الإطلاق كما أنّ المالك يدّعي التقييد ، وأصالة عدم تقييد المتعلّق معارضة بأصالة عدم إطلاقه على ما بيّنّا في محلّه من أنّهما متضادّان في مقام الثبوت ، وأمّا استصحاب عدم التقييد في مقام الإثبات فلا يترتّب عليه الإطلاق في مقام الثبوت ، وأمّا أصالة الإطلاق فلا مجرى لها في أمثال المقام ونتيجة ذلك كلّه أنّ القول قول المالك لأصالة عدم إذنه فيما يدّعي العامل إذنه فيه.