وإن علم بعدم وجوده في تركته ولا في يده ، ولم يعلم أنه تلف بتفريط أو بغيره ، أو ردّه على المالك ، فالظاهر عدم ضمانه ، وكون جميع تركته للورثة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال بمقتضى بعض الوجوه الآتية (١).
وأمّا إذا علم ببقائه في يده إلى ما بعد الموت ، ولم يعلم أنه موجود في تركته الموجودة أوْ لا ، بأن كان مدفوناً في مكان غير معلوم ، أو عند شخص آخر أمانة أو نحو ذلك. أو علم بعدم وجوده في تركته ، مع العلم ببقائه في يده ، بحيث لو كان حيّاً أمكنه الإيصال إلى المالك. أو شك في بقائه في يده وعدمه أيضاً. ففي ضمانه في هذه الصور الثلاث وعدمه خلاف وإشكال على اختلاف مراتبه وكلمات العلماء في المقام وأمثاله كالرهن والوديعة ونحوهما مختلفة.
______________________________________________________
للورثة في المال ، وإنما معناه أنّ حاله كحالهم في عدم انتقال التركة إلى الورثة إلّا بعد أداء مالهم ، فكما أنها لا تنتقل إليهم إلّا بعد أداء الديون ، فكذلك هي لا تنتقل إليهم إلّا بعد أداء مال المضاربة.
ومن غرائب الكلام ما صدر عن صاحب الوسائل (قدس سره) في المقام ، حيث عنوَن باب هذه الرواية بقوله : إنّ من كان بيده مضاربة فمات ، فإن عيَّنها لواحد بعينه فهي له ، وإلّا قسّمت على الغرماء بالحصص (١).
وهو كالصريح في استفادته (قدس سره) منها كون المال معلوماً والمالك مجهولاً. فإنه على خلاف المقطوع به ، فإنّه لو كان المالك مجهولاً لوجب إخراجه في مصرف مجهول المالك ، لا إعطاؤه إلى الغرماء بالحصص.
والحاصل أنّ الرواية وإن كانت معتبرة من حيث السند ، لما تقدّم مراراً من أنّ الأظهر وثاقة كلّ من النوفلي والسكوني ، إلّا أنها أجنبية عن محلّ الكلام بالمرة.
(١) مراده (قدس سره) منه هي قاعدة اليد ، حيث يراها (قدس سره) مثبتة للضمان بقول مطلق ، إلّا في صورتي التلف القهري أو دعوى التلف مع الحلف. وسيأتي الحديث في شمول القاعدة للمقام وعدمه.
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ٢٩.