من قوله (عليه السلام) : «المغصوب مردود» (*) وجوب عوضه عند تلفه (١). هذا مضافاً إلى خبر السكوني (**) عن علي (عليه السلام) : «أنه كان يقول : من يموت وعنده مال المضاربة قال : إن سمّاه بعينه قبل موته ، فقال : هذا لفلان ، فهو له. وإن مات ولم يذكر ، فهو أُسوة الغرماء» (***).
وأما الصورة الثالثة ، فالضمان فيها لا يخلو عن قوّة (****) (٣) لأن الأصل بقاء يده عليه إلى ما بعد الموت (٤) واشتغال
______________________________________________________
هي تتضمن حكماً تكليفياً محضاً متعلقاً بنفس العين.
ولو تنزلنا عن ذلك ، فحال هذه الأدلّة حال قاعدة الضمان باليد ، حيث يحتاج إثباته بها إلى إحراز التعدي أو التفريط ، وإلّا فالحكم هو عدم الضمان حتى مع الشك حيث أن الشبهة مصداقية ولا يصحّ التمسك بالعام فيها.
(١) وفيه : أنه مستفاد من الخارج ، وإلّا فاللفظ لا يقتضي إلّا ردّ العين خاصّة.
(٢) تقدّم أنّ الرواية وإن كانت معتبرة إلّا أنها أجنبية عن محلّ الكلام ، باعتبار أنّ موردها فرض العلم بوجود مال المضاربة في التركة ، ومحل كلامنا هو فرض العلم بعدمه أو احتمال وجوده فيها.
(٣) بل الأقوى فيها عدم الضمان أيضاً ، لعدم تمامية شيء مما ذكره (قدس سره) على ما ستعرف ، فتكون أصالة البراءة سالمة عن المعارض.
(٤) وفيه : أنه وإن كان تاماً في حدّ نفسه إلّا أنه لا أثر لإجرائه ، حيث لا يثبت به
__________________
(*) الوسائل ، ج ٢٥ كتاب الغصب ، ب ١ ح ٣.
(**) الخبر لا دلالة له ، فإنّ مورده العلم بوجود مال المضاربة في التركة ، فلا يشمل مورد الكلام.
(***) الوسائل ، ج ١٩ كتاب المضاربة ، ب ١٣ ح ١.
(****) بل الأقوى فيها أيضاً عدم الضمان ، وأمّا التمسّك باستصحاب بقاء يده عليه إلى ما بعد الموت فيردّه أنّ الضمان غير مترتّب عليه ما لم يثبت التفريط ، وأمّا التمسّك باستصحاب اشتغال ذمّته بالردّ عند المطالبة فيردّه أنّه من الاستصحاب التعليقي ولا نقول به ، مضافاً إلى أنّ المتيقّن لا يحتمل بقاؤه بعد الموت لأنّه تكليفي محض ، وعلى تقدير التسليم لا يترتّب عليه وجوب أداء البدل ، وعليه فأصالة البراءة من الضمان بلا معارض.