بعض الصور منها (١) كما إذا تلفت بلا تفريط ، أو ادّعى تلفها كذلك إذا حلف (٢). وأما صورة التفريط والإتلاف ودعوى الردِّ في غير الوديعة (*) (٣) ودعوى التلف (**) والنكول عن الحلف (٤) فهي باقية تحت العموم. ودعوى أن الضمان في صورة التفريط والتعدِّي من جهة الخروج عن كونها أمانة ، أو من جهة الدليل الخارجي ، كما ترى لا داعي إليها.
ويمكن أن يتمسك بعموم ما دلّ على وجوب ردّ الأمانة (٥) بدعوى أن الردّ أعم من ردّ العين (***) وردّ البدل (٦) واختصاصه بالأوّل ممنوع. ألا ترى أنه يفهم
______________________________________________________
(١) قد عرفت ما فيه مما تقدّم ، فإنّ يد الأمين غير مشمولة لها من الأوّل ، وإنما الضمان يثبت بتفريطه أو تعدّيه.
(٢) تقدّم أنّ الأقوى في هذه الصورة قبول قوله بغير يمين ما لم يكن متّهماً.
(٣) الظاهر عدم الفرق بين الوديعة وغيرها ، فإنه لا دليل على استثنائها إلّا الإجماع المدعى ، وهو غير ثابت.
(٤) قد عرفت أنّ مقتضى النصوص قبول دعواه بغير يمين ما لم يكن متّهماً.
(٥) كقوله تعالى (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها) (١). وقوله تعالى (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ) (٢).
(٦) وفيها : أنّ الرد إنّما تعلَّق بنفس العين لا ببدلها ، فإنّ الأمانة اسم للعين الخارجية التي تودع عند الغير ، ومن هنا فلا دلالة لهذه الأدلّة على ردّ البدل ، وإنما
__________________
(*) بل لا تسمع دعوى الردّ في الوديعة أيضاً.
(**) الظاهر سماع دعوى التلف مطلقاً إذا لم يكن المؤتمن متّهماً.
(***) هذه الدعوى فاسدة فإنّ وجوب الردّ تكليفي ، ومتعلِّقه نفس الأمانة ، مضافاً إلى أنّه قد ثبت عدم الضمان مع عدم التفريط ، فلا مجال للتمسّك بالعموم والشّبهة مصداقيّة.
(١) سورة النساء ٤ : ٥٨.
(٢) سورة البقرة ٢ : ٢٨٣.