.................................................................................................
______________________________________________________
الأوّل : في مقام الثبوت ، وإمكان أخذ الامتزاج شرطاً في الشركة العقدية.
الثاني : في مقام الإثبات ، والدليل على اعتبار هذا الشرط.
أمّا المقام الأوّل : فإن كان مرادهم (قدس سرهم) من الامتزاج في كلماتهم هو الامتزاج المتقدِّم في أوّل هذا الفصل والذي يكون سبباً للشركة القهرية ، سواء أحصل عن الاختيار والقصد أم لا ، كمزج الدهن بالدهن ، فلا يعقل كونه شرطاً في الشركة العقدية. لأنه إن تقدّم على العقد ، كان هو تمام السبب في تحقّقها ، ولا يكون العقد من بعده إلّا كوضع الحجر في جنب الإنسان. وإن تأخر عنه ، كان العقد لغواً محضاً ، لتحقّق الشركة بالمزج ، سواء سبقه العقد أم لم يسبقه.
ودعوى أنّ المزج المتأخر يكون كاشفاً عن تحقّق الشركة بالعقد السابق ، فلا يكون لغواً ، على ما احتمله صاحب الجواهر (قدس سره) (١).
تكلف بلا موجب ، وحمل لكلماتهم على خلاف ظاهرها ، فإنّ ظاهر كلمات المعتبرين للمزج عدم تحقق الشركة إلّا بعده ، ومن هنا فلا موجب لحملة على الكاشفية ، بل هو شرط مقارن في نظرهم. ومعه فيرد عليه أنه تمام السبب لها ، وبذلك فلا يكون العقد السابق إلّا لغواً محضاً.
نعم ، لو كان مرادهم (قدس سرهم) من المزج غير ذلك ، بأن أرادوا به ما يوجب الشركة الظاهرية على ما التزم به الماتن (قدس سره) ، كمزج الدرهم بمثلها ، فهو أمر معقول ولا بأس به.
ولعله هو مراد الجماعة من الامتزاج ، لا سيما من لم يشترط فيه اتحاد الجنس والوصف ، بأن يقال بأنّ الامتزاج هذا وإن لم يكن موجباً للشركة الواقعية ، إلّا أنه حيث لحق العقد أو لحقه العقد أوجب الشركة بينهما حقيقة.
أمّا المقام الثاني : فالظاهر عدم انعقاد الإجماع على اعتباره ، وإن ورد ذلك في كلمات بعضٍ كالعلّامة (قدس سره) (٢).
__________________
(١) الجواهر ٢٦ : ٢٩١ ٢٩٢.
(٢) مختلف الشيعة ٦ : ٢٠١.