ولا يعتبر فيهما العربية (١) ولا الماضوية (٢). فيكفي بالفارسي وغيره ، والأمر كقوله : (ازرع هذه الأرض على كذا) أو المستقبل ، أو الجملة الاسمية مع قصد الإنشاء بها.
وكذا لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول. ويصحّ الإيجاب من كلّ من المالك والزارع (٣).
______________________________________________________
(١) لعدم اختصاص عقد المزارعة بالعرب خاصة ، فهو عقد عقلائي يصدر من العرب ومن غيرهم على حد سواء. وحيث إنّ من الواضح أنّ ما يصدر من غيرهم لا يكون بالعربية ، يكون مقتضى أدلّة إمضاء عقد المزارعة من قبل الشارع من غير تقييد ، صحة العقد المنشأ بغير العربية.
(٢) لإطلاق دليل الإمضاء ، بعد كون العقد بحدّ نفسه عقداً عقلائياً يقع كثيراً ويتعارف فيه الإنشاء بغير الماضوية ، فإنّ عدم التعرض إلى اعتبارها في مقام البيان دليل على عدم الاعتبار.
هذا كله مضافاً إلى إطلاقات أدلّة المزارعة ، حيث لا قصور فيها عن شمول العقد الفاقد لها.
وتوهم دلالة عمومات التجارة والوفاء بالعقود على عدم اعتبارها أيضاً.
مدفوع بما تقدّم غير مرّة من عدم شمولها للعقود التي تتضمن تمليك أمر معدوم بالفعل ، حيث تحتاج صحتها إلى دليل خاص.
(٣) بهذا يمتاز عقد المزارعة عن سائر العقود.
والوجه فيه أنّ المزارعة عقد يملّك كل من طرفيه الآخر شيئاً ويلتزم به ، فالعامل يملّك ربّ الأرض العمل فيها ، وهو يملّكه الحصّة المعينة من حاصلها. ومن هنا فيصح أن يقول المالك للعامل : زارعتك ، كما يصح أن يقول العامل له ذلك ، لاتحاد نسبة كل منهما إليه ، فإنهما بالقياس إليه على حد سواء.
وليس هو كسائر العقود من البيع والإجارة وغيرهما ، حيث تختلف نسبة طرفيها