منها : كون التبن أيضاً مشتركاً بينهما على النسبة على الأوّل دون الأخيرين (١) فإنه لصاحب البذر.
ومنها : في مسألة الزكاة (٢).
______________________________________________________
نعم ، من غير البعيد دعوى مساعدة الارتكاز العرفي على اشتراك الطرفين من أوّل خروج الزرع وإن لم يدرك فإنه وعندئذٍ يرى كل منهما أنه مالك لبعضه وشريك لصاحبه فيه.
هذا ويمكن التمسك في إثبات المدّعى بإطلاقات النصوص ، فإنّ عنوان (ما أخرجته الأرض) صادق على الزرع بمجرد خروجه.
ثمّ إنّ هذا كله بالقياس إلى صورة إطلاق العقد وعدم التصريح بنحو معين. وأما معه فلا ريب في إمكان الصور الثلاث جميعاً ، نظراً لإطلاقات أدلّة المزارعة ، حيث لم يؤخذ في شيء منها كون الشركة بينهما من زمان معين ، من حين نثر البذر أو خروج الزرع أو إدراكه. فيكون الأمر بيد الطرفين يتفقان عليه كيفما شاءا ، فلهما تحديد ذلك بالنثر بحيث يكون البذر مشتركاً بينهما ، كما أنّ لهما التحديد بخروج الزرع أو بلوغه حيث يصدق على الجميع عنوان المزارعة.
(١) لأنه يكون قبل ظهور الحاصل ، ولا اشتراك على الأخيرين حينئذٍ ، فيختص به مالك البذر.
(٢) فإنها على الأوّلين لا تجب على كل منهما ، إذا لم يبلغ نصيب كل منهما النصاب وإن بلغ المجموع ذلك ، فإنّ الحاصل لم يدرك بأكمله على ملك أحدهما خاصة ، وإنما أدرك على ملكهما معاً ، فلم يحصل شرط الزكاة ، أعني بلوغ النصاب وإدراكه على ملك واحد.
وهذا بخلاف الالتزام بالوجه الثالث ، حيث تجب على مالك البذر إذا بلغ المجموع النصاب ، إذ الحاصل وعند الإدراك وصدق عنوان الحنطة أو الشعير أو غيرهما عليه ملك له لوحدة وقد بلغ النصاب ، فتجب عليه دون صاحبه.
وسيأتي التعرّض لهذا الفرع ثانياً في المسألة الحادية والعشرين.