ومنها : في مسألة الانفساخ أو الفسخ في الأثناء قبل ظهور الحاصل (*) (١).
ومنها : في مسألة مشاركة الزارع مع غيره (٢) ومزارعته معه (٣).
ومنها : في مسألة ترك الزرع إلى أن انقضت المدّة (٤). إلى غير ذلك.
______________________________________________________
(١) حيث يكون العامل شريكاً فيه على الأوّلين دون الأخير ، حيث يختص به صاحب البذر ولا شيء للآخر.
وسيأتي التعرض إليه في المسألة السابعة عشرة ، وستعرف عدم تمامية هذه الثمرة.
(٢) فعلى الأوّل يكون للعامل إشراك غيره في حصّته ، ونقل مقدار منها إليه بصلح أو بغيره. وعلى الأخيرين فلا يجوز ، لاختصاص مالك البذر به قبل ظهور الحاصل أو بلوغه ، فلا شيء للعامل عندئذ كي ينقله إلى شريكه.
إلّا أنك قد عرفت في المسألة الثالثة عشرة ، أنه لا يجوز نقل الزرع مطلقاً إلّا في موردين تقدّم ذكرهما.
(٣) لم يظهر وجه الثمرة في المقام. فإنّ مزارعته مع الغير لا تتوقف على كون العامل مالكاً للأرض أو البذر كما عرفت ، فإنّ عقد المزارعة يحدث للعامل حقّا في التصرّف في الأرض بالزرع سواء أكان البذر منه أم من المالك ، على أن يكون الحاصل مشتركاً بينهما بالنسبة ، وبذلك فله نقله إلى الغير على ما تقدّم وجهه على جميع التقادير.
والحاصل أنه لا فرق في جواز نقله لحقه في مزارعة الأرض ، بين الالتزام بكون مشاركته لمالك الأرض من حيث نثر البذر ، أو ظهور الحاصل ، أو بلوغه وإدراكه. فإنه وعلى جميع هذه التقادير يجوز له ذلك.
ومن هنا فلم يظهر وجه جعل الماتن (قدس سره) لهذا الفرد من مصاديق ثمرات هذه الأقوال.
(٤) فإنه على الأوّل يكون العامل شريكاً لصاحب البذر فيه ، بناءً على ما اختاره
__________________
(*) لا ثمرة فيها على ما سيتبيّن وجهه في كتاب المساقاة.