والظاهر أنه معاملة مستقلّة (١) وليست بيعاً (٢) ولا صلحاً معاوضياً (٣). فلا يجري فيها إشكال اتحاد العوض والمعوض (٤) ولا إشكال النهي عن المحاقلة والمزابنة (٥) ولا إشكال الرِّبا (٦) ولو بناءً على ما هو الأقوى من عدم اختصاص حرمته بالبيع وجريانه في مطلق المعاوضات ، مع أن حاصل الزرع والشجر قبل الحصاد والجذاذ ليس من المكيل والموزون (٧).
ومع الإغماض عن ذلك كلّه يكفي في صحتها الأخبار الخاصة. فهو نوع من المعاملة عقلائية ثبت بالنصوص ، واتسم بالتقبّل. وحصر المعاملات في المعهودات ممنوع (٨).
______________________________________________________
(١) لأنها إنما تتضمن إخراج المال من الإشاعة والاشتراك إلى الإفراز والاختصاص.
(٢) كما يشهد له الفهم العرفي.
(٣) نعم ، الصلح بمعناه اللغوي صادق عليه ، فإنه أيضاً متضمن للتسالم والاتفاق إلّا أنه غير مختص به ، فإنه وبهذا المعنى صادق على جميع المعاملات.
(٤) فإنه لا بيع في المقام كي يستلزم اتحاد العوض والمعوض.
وعلى تقدير تحقق البيع فلا استلزم ، إذ العوض إنما هو من حصّة أحدهما والمعوض من حصّة الآخر ، فكل منهما يتنازل لصاحبه عن حصّته المشاعة في جزء معين من المال ، بإزاء تنازل صاحبه له عن حصّته المشاعة في الجزء الآخر.
(٥) فإنهما من بيع الثمر من النخيل أو السنبل من الحنطة بالحاصل من ذلك النخل والزرع ، وأين هما مما نحن فيه من إخراج المال المشترك بينهما من الاشتراك إلى الإفراز والاختصاص؟.
(٦) لاختصاصه بالمعاوضات والمقام ليس منها ، كما عرفت.
(٧) وحرمة الربا مختصة بهما.
(٨) على ما تقدّم منا بيانه في مباحث المكاسب ، كالمبادلات المالية. فإنّ تبديل