فلا تسقط (١). رابعها (*) الفرق بين صورة عدم الخروج أصلاً فتسقط ، وصورة التلف فلا (٢). والأقوى عدم السقوط مطلقاً (٣) لكونه شرطاً في عقد لازم فيجب الوفاء به.
ودعوى أنّ عدم الخروج أو التلف كاشف عن عدم صحّة المعاملة من الأوّل لعدم ما يكون مقابلاً للعمل. أما في صورة كون الضميمة للمالك ، فواضح. وأما مع كونها للعامل ، فلأنّ الفائدة ركن في المساقاة ، فمع عدمها لا يكون شيء في مقابل العمل ، والضميمة المشروطة لا تكفي في العوضية ، فتكون المعاملة باطلة من الأوّل ، ومعه لا يبقى وجوب الوفاء بالشرط.
مدفوعة مضافاً إلى عدم تماميته بالنسبة إلى صورة التلف (٤) لحصول العوض
______________________________________________________
(١) أمّا الأوّل ، فلأنّ المفروض ذهاب عمل العامل سدى حيث لم يحصل بإزائه على شيء ، فإذا غرّم مضافاً إلى ذلك شيئاً كان ذلك من الأكل بالباطل.
وأمّا الثاني فلأنّ الشرط عليه قد وجب بالعقد فلا وجه لسقوطه.
وفيه : ما عرفته من تبعية بقاء الشرط لكيفية جعله ، من دون فرق بين كونه على المالك أو العامل.
(٢) لانكشاف بطلان العقد على الأوّل ، فلا يجب الوفاء به. بخلاف الثاني ، حيث عرض التلف على الثمرة بعد حصول الملك وتحقق موضوع الشرط.
وفيه : ما عرفته من التفصيل في الصورتين معاً.
(٣) بل الأقوى ما عرفته من الوجه الخامس ، على ما تقدّم بيانه.
(٤) وهو غير وارد على ما اخترناه ، نظراً لالتزامنا بعدم البطلان مع التلف
__________________
(*) بل هنا وجه خامس ، وهو أنّ المساقاة في فرض عدم ظهور الثمر أصلاً باطلة ، لأنه لم تكن معاوضة في هذا الفرض إلّا صورتها ، ولذا لو علم من الخارج بعد عقد المساقاة أنّ الثمرة لا تخرج أصلاً لم تكن شبهة في بطلانه ، وعليه فلا أثر للشرط المزبور لأنه شرط ضمن عقد باطل. وأما في صورة التلف كلّاً أو بعضاً ، فنفوذ الشرط وعدم نفوذه تابع لكيفية جعله إطلاقاً أو تقييداً ، فإذا لم يكن دليل على التقييد ولو من جهة الانصراف وجب العمل بالشرط من دون فرق بين أن يكون الشرط على العامل أو على المالك.