وإلّا بطلت (١) وكان تمام الثمر للمالك المغصوب منه (٢) ويستحق العامل اجرة المثل على الغاصب (٣) إذا كان جاهلاً بالحال (٤) إلّا إذا كان مدّعياً عدم الغصبية وأنها
______________________________________________________
ما حقّقناه في محلّه من كون صحة العقد الفضولي عند إجازة من له الأمر على القاعدة نظراً لانتساب الأُمور الاعتبارية التي يكون قوامها بالاعتبار إلى الموكل على حد انتسابها إليه عند مباشرته لها بنفسه ، فإنه وفى التقديرين يكون حقيقياً وخالياً عن التسامح والعناية.
فانتساب هذا العقد للمالك كما يحصل بالإذن السابق منه فيه ، يحصل بإبرازه للرضا به وإمضائه للفعل الصادر من غيره. فليس حال هذا حال الأُمور الخارجية الحقيقية حيث لا يصحّ إسنادها في غير القبض إلى الموكل إلّا بالعناية والمجاز.
والحاصل أنّ إمضاء المالك للالتزام الصادر من الغاصب ، يجعل ذلك الالتزام السابق مستنداً إليه حقيقة ، وكأنه قد باشر بنفسه من الأوّل.
(١) على ما تقتضيه القاعدة ، حيث وقع العقد على أُصول الغير من غير رضاه.
(٢) لقانون تبعية الثمر للأُصول.
(٣) لأنّ عمله إنما صدر عن أمره لا بقصد المجانية والتبرع ، فلا يذهب سدى.
(٤) إذ لو كان عالماً بالحال لكان فعله وتصرفه في الأرض والأُصول محرماً لوقوعه في ملك الغير مع علمه به. ومعه فلا يستحق عليه الأُجرة ، لأنه لا يكون حينئذٍ محترماً.
ومن هنا يظهر أنه لا مجال لقياس المقام بما ذكرناه في غير مورد ، من أنه لا فرق في الضمان بين علم العامل بالفساد وجهله به ، لأنّ العلم به لا يلازم التبرع وقصد المجانية ، فإنّ ذلك فيما إذا لم يكن العلم موجباً لتنجز حرمة الفعل في حقه كما هو الحال في المقام ، وإلّا فلا وجه لإثبات الضمان والأُجرة للفعل الحرام.
والحاصل أنّ استحقاق العامل لُاجرة مثل عمله إنما يختص بفرض جهله بالحال وغصبية الأُصول ، إذ يكون عمله عندئذٍ مباحاً محترماً ، ومعه فله المطالبة بعوضه من