كانت للمساقي ، إذ حينئذٍ ليس له الرجوع عليه ، لاعترافه بصحة المعاملة وأنّ المدّعى أخذ الثمرة منه ظلماً.
هذا إذا كانت الثمرة باقية. وأمّا لو اقتسماها وتلفت عندهما ، فالأقوى أنّ للمالك الرجوع (*) بعوضها على كلّ من الغاصب والعامل بتمامه (١) وله الرجوع على كلّ
______________________________________________________
الآمر به لا مجاناً. ولا ينافيه الحكم ببطلان العقد ، إذ لا ملازمة بينهما. فهو نظير ما لو استأجر لحمل صندوق فحمله ثمّ بان كونه خمراً ، فإنّ الحكم بفساد تلك الإجارة لا يوجب الحكم بذهاب عمله هدراً ، غاية الأمر أنه يستحق اجرة المثل بدلاً عن الأُجرة المسمّاة في العقد.
(١) الظاهر أنه لا وجه لرجوع المالك على العامل بعوض تمام الثمر مطلقاً ، فإنه لا يقاس المقام بباب تعاقب الأيدي ، حيث حكمنا بجواز رجوع المالك على كلّ منهم وقلنا أنه لا مانع من تعدد الضمانات على المال الواحد نظير الواجب الكفائي.
وذلك لعدم ثبوت يد العامل وسلطنته على إتمام الثمر كي يكون ضامناً له ، فإنّ هذا العنوان لا يصدق على مثل تصرف العامل في جميع الثمر بسقي أُصولها ونحو ذلك ، وإن كان فعله مع علمه بالحال محرماً.
وبعبارة اخرى : إنّ دليل الضمان في أمثال المقام منحصر ببناء العقلاء ، إذ قد عرفت غير مرة أنّ قاعدة «على اليد» لا يجوز الاعتماد عليها ، لعدم ثبوت كونها رواية فضلاً عن دلالتها. وحيث إنه بناء العقلاء غير ثابت فيما نحن فيه ، لتوقفه على تحقق عنوان السلطنة وكون المال تحت تصرفه ، وهو مفقود لعدم صدق ذلك بسبب ما للعامل من التصرفات ، فلا وجه لإثبات ضمان تمام المال عليه.
فشأن تصرّف العامل في غير حصّته شأن الأجير الذي يقوم بكنس الدار المغصوبة ، فإنه أفهل يحتمل القول بضمانه للدار في فرض علمه بالحال فضلاً عن الجهل
__________________
(*) لا وجه لرجوعه على العامل إلّا بالمقدار الذي وقع من الثمر تحت يده وسلطانه ، وهو خصوص حصته منه لا جميعه. نعم ، له الرجوع بتمام عوضها على الغاصب فقط.