منها بمقدار حصّته (١). فعلى الأخير لا إشكال (٢). وإن رجع على أحدهما بتمامه رجع على الآخر بمقدار حصّته (٣) إلّا إذا اعترف بصحّة العقد ، وبطلان دعوى المدعي للغصبية ، لأنه حينئذٍ معترف بأنه غرمه ظلماً.
وقيل : إنّ المالك مخير بين الرجوع على كلّ منهما بمقدار حصّته ، وبين الرجوع على الغاصب بالجميع (٤) فيرجع هو على العامل بمقدار حصّته. وليس له الرجوع
______________________________________________________
به؟ كلا ، وليس ذلك إلّا لعدم صدق عنوان السلطنة وكون المال تحت تصرفه ويده بمثل هذا التصرف وإن كان حراماً.
إذن فالصحيح هو عدم جواز رجوع المالك على العامل بتمام الثمر ، في فرض علمه بالحال فضلاً عن الجهل به ، فإنه لا فرق بين الصورتين من هذه الناحية.
وقد ذكر الأصحاب نظير هذا في باب الضمان فيما إذا اشترك غير واحد في السرقة بحيث صدرت السرقة الواحدة منهم جميعاً وعلى نحو الاشتراك ، حيث حكموا بأنه ليس للمالك الرجوع على كلّ منهم إلّا فيما يقابل جريمته ، فليس له مطالبة أحدهم بتمام المتاع. ومن الواضح أنه ليس ذلك إلّا لعدم استقلال كلّ واحد منهم في السلطنة على المال وجعله تحت يده وتصرفه.
نعم ، ما أفاده الماتن (قدس سره) يتمّ بالقياس إلى الغاصب ، حيث يجوز للمالك الرجوع عليه بتمام الثمر ، لثبوت يده عليه بتبع ثبوتها على الأصل ، فيصحّ الرجوع عليه به وإن لم يكن الثمر قد تلف عنده ، فإنه لا أثر لذلك بعد ثبوت سلطنته التامة عليه ووقوعه بتمامه تحت يده.
(١) لسلطنته عليه ووقوعه تحت يده ، فيكون ضامناً له ببناء العقلاء.
(٢) حيث يتحمل كلّ منهما ما غرمه للمالك ، ولا يرجع به على صاحبه ، لعدم المبرر له.
(٣) لما تقدّم.
(٤) وقد تقدّم وجه الحكم في كلا الشقين.