على العامل بتمامه ، إلّا إذا كان عالماً بالحال (١). ولا وجه له بعد ثبوت يده على الثمر بل العين أيضاً.
فالأقوى ما ذكرناه (٢) لأنّ يد كلّ منهما يد ضمان وقرار الضمان على من تلف في يده العين. ولو كان تلف الثمرة بتمامها في يد أحدهما كان قرار الضمان عليه.
هذا ويحتمل (٣) في أصل المسألة كون قرار الضمان على الغاصب مع جهل العامل ، لأنه مغرور من قبله (*). ولا ينافيه ضمانه لُاجرة عمله ، فإنه محترم
______________________________________________________
(١) عرفت فيما تقدّم ، أنه لا وجه للتفصيل بين صورتي علمه بالحال وجهله به ، فإنّ الحكم فيهما واحد.
(٢) بل عرفته منا.
(٣) إلّا أنه لا أساس له بالمرة حتى على تقدير تسليم قاعدة الغرور.
وذلك فلأنّ حال المقام حال سائر العقود الفاسدة من جهة الغصب ، حيث لا غرور بقول مطلق ، فإنه إنما يكون إذا كان تسلم العامل للحصّة من الثمر بعنوان المجانية ، فإنّ معه إذا غرم للمالك شيء جاز له الرجوع به على الغاصب جزماً ، لما ذكرنا غير مرة من بناء العقلاء على معاملة مؤدّى بدل التالف معاملة المالك له بقاءً فله أن يرجع عليه ليطالبه بعوض ماله ، وليس للغاصب الاعتذار بكونه هو المتلف له ، لأنه إنما أقدم على إعطائه له مجاناً ومن غير ضمان. فهو نظير من يغصب الشاة ثمّ يطعمها لمالكها ، حيث لا يوجب ذلك سقوط الضمان.
وأين هذا من المقام ، حيث لم يكن تسلّمه للحصّة بعنوان المجانية ، بل الغاصب إنما جعلها له وسلمها إليه لتكون عوضاً وبدلاً عن عمله في الأصل ، فإذا حكم بضمان بدلها للمالك لم يكن مغروراً من قبل الغاصب ، لرجوعه عليه بأُجرة مثل عمله.
فهو نظير رجوع المالك على المشتري من الغاصب بعوض المبيع التالف ، إذ لا يرجع المشتري على البائع إلّا بضمان واحد هو ما دفعه إليه بعنوان المسمّى ، من دون
__________________
(*) أي غرور في المقام مع أنه أقدم على تملّك حصته المجعولة له بإزاء عمله لا مجاناً ، والمفروض أنه يرجع على المالك بأُجرة مثله ، فالاحتمال المزبور ضعيف جدّاً.