ومنها : ما إذا أفسخ أحدهما بخيار الشرط (*) أو الاشتراط بعد الظّهور (١) وقبل القسمة ، أو تقايلا.
ومنها : ما إذا حصل مانع عن إتمام العمل بعد الظهور (٢).
ومنها : ما إذا خرجت الأُصول عن القابلية لإدراك الثمر ، ليبس أو فقد الماء أو نحو ذلك بعد الظّهور ، فإنّ الثمر في هذه الصور مشترك بين المالك والعامل وإن لم
______________________________________________________
بشرط متأخر ، هو إنهاء العامل للعمل حتى يبلغ ويدرك. ومن هنا فإذا امتنع تحقق هذا الشرط في الخارج ، كان لازمه الحكم ببطلان العقد من الأوّل ، وانتقال الثمر بأكمله إلى المالك ، ومن دون أن يكون للعامل منه شيء.
نعم ، لما كان عمل العامل هذا عملاً محترماً صادراً عن أمر الغير لا بقصد المجانية ثمّ لم يسلّم له العوض المجعول له للحكم ببطلان العقد ، كان له اجرة المثل عليه ، سواء أقلنا بملكيّته للحصّة من حين الظهور أو بعد الإدراك.
إذن فلا وجه لجعل ما ذكره (قدس سره) ثمرة للنزاع. فإنّ المعاملة باطلة على التقديرين ، والثمرة بأكملها تكون للمالك من دون أن يكون شيء منها لورثة العامل.
(١) فساد الثمرة في هذا الفرع أوضح منه في سابقه ، لأنه وإن كان ذلك بعد بلوغ الثمرة وإدراكها ، إلّا أن نتيجة الفسخ إنما هي فرض العقد كأن لم يكن ورجوع كلّ من العوضين إلى مالكه ، فيكون الثمر بأجمعه للمالك على كلا القولين ، وللعامل اجرة مثل عمله لما تقدّم.
(٢) يظهر الحال فيه مما تقدّم في الفرع الأوّل. فإن حال العجز عن الإتمام مع اشتراط المباشرة عليه هو حال الموت مع الشرط ، فيحكم ببطلان العقد من الأوّل ويكون الثمر بتمامه للمالك ، وللعامل اجرة مثل عمله.
__________________
(*) مرّ أنّ الفسخ يوجب تملّك المالك للثمر واستحقاق العامل اجرة المثل ، وقد مرّ نظيره في المزارعة.