يكن بالغاً (*) (١).
ومنها : في مسألة الزكاة. فإنها تجب على العامل أيضاً إذا بلغت حصّته النصاب ، كما هو المشهور ، لتحقق سبب الوجوب ، وهو الملكيّة له حين الانعقاد أو بدو الصلاح على ما ذكرنا ، بخلافه إذا قلنا بالتوقّف على القسمة (٢).
نعم ، خالف في وجوب الزكاة عليه ابن زهرة هنا وفي المزارعة ، بدعوى أنّ ما يأخذه كالأُجرة. ولا يخفى ما فيه من الضعف ، لأنّ الحصّة قد ملكت بعقد المعاوضة أو ما يشبه المعاوضة ، لا بطريق الأُجرة (٣). مع أنّ مطلق الأُجرة لا تمنع من وجوب الزكاة ، بل إذا تعلق المالك بها بعد الوجوب ، وأمّا إذا كانت مملوكة قبله فتجب زكاتها كما في المقام.
______________________________________________________
(١) هذا فيما إذا صدق عليه عنوان الثمر كما هو الظاهر من كلامه (قدس سره) كالحصرم بالنسبة إلى العنب ، فإنه ثمر موجود قابل للانتفاع به والاستفادة منه ، وإن لم يكن قد بلغ الحدّ المقصود وأدرك. فإنه حينئذٍ يصحّ جعله ثمرة للقولين ، فإنه على الأوّل يكون مشتركاً بينهما ، في حين يختصّ به المالك على الثاني ، وهو واضح.
وأمّا إذا كان ذلك قبل صدق عنوان الثمر عليه ، فالظاهر اتحاد النتيجة على القولين فإنّ الموجود وبأكمله يكون للمالك ومن دون أن يكون للعامل شيء ، لأن مبدأ الاشتراك إنما هو من حين ظهور الثمر ، فمع انتفائِه لا يكون للعامل شيء ، وبذلك ينكشف بطلان المساقاة من الأوّل ، لابتنائها على إمكان خروج الثمر على ما مرّ فتبطل بامتناعه.
(٢) حيث تكون على المالك خاصة ، لتحقق سبب الوجود بالقياس إليه فقط دون العامل ، لأنه إنما ملكه بعد الانعقاد وبدو الصلاح.
(٣) فإنّ المالك لا يملك عمل العامل بالعقد كي تكون الحصّة المجعولة له اجرة له وإنما المساقاة على ما تقدّم بيانها معاملة مستقلة تجعل لكلّ من الطرفين حقّ إلزام
__________________
(*) هذا إذا صدق عليه الثمر ، وإلّا فالحكم بصحة المساقاة مشكل.