واليسار (١) وفي كون أحدهما عليه رهن دون الآخر ، بناءً على افتكاك الرهن بالضمان. وإن كانا مختلفين قدراً أو جنساً ، أو تعجيلاً وتأجيلاً ، أو في مقدار الأجل ، فالثمر ظاهر.
وإن رضي المضمون له بأحدهما دون الآخر ، كان الجميع عليه (٢). وحينئذٍ فإن أدَّى الجميع رجع على الآخر بما أدّى ، حيث إنّ المفروض كونه مأذوناً منه. وإن أدَّى البعض ، فإن قصد كونه مما عليه أصلاً ، أو مما عليه ضماناً ، فهو المتبع (٣) ويقبل قوله إن ادّعى ذلك (٤). وإن أطلق ولم يقصد أحدهما ، فالظاهر التقسيط (*). ويحتمل القرعة. ويحتمل كونه مخيَّراً في التعيين بعد ذلك. والأظهر الأوّل (٥).
______________________________________________________
(١) بناءً على ما ذهب إليه المشهور واختاره هو (قدس سره) ، من ثبوت الخيار للمضمون له عند ظهور إعسار الضامن حين الضمان. فإنه وعلى هذا التقدير ، لو ظهر إعسار أحد الضامنين ، كان للمضمون له فسخ ضمانه خاصّة ، وبذلك يثبت المال بتمامه في ذمّة صاحبه. إلّا أنك قد عرفت في محله عدم تمامية هذا القول.
(٢) أمّا دين نفسه ، فلعدم صحّة ضمانه من قبل صاحبه ، نظراً لعدم قبول المضمون له به. وأمّا دين صاحبه ، فلصحّة ضمانه له.
(٣) فإنّ المال ماله والولاية فيه له ، فله أن يعيّن أيّ الدينين شاء.
(٤) للسيرة العقلائية القطعية على قبول قول من له الولاية على شيء فيه والمعروفة اختصاراً في كلماتهم بقاعدة : «من ملك شيئاً ملك الإقرار به».
نعم ، لو كذّبه المضمون عنه ، انتهى الأمر إلى الترافع لا محالة.
(٥) بل هناك احتمال رابع هو أظهر الكلّ. وحاصله احتسابه عما في ذمّته بالأصالة
__________________
(*) بل الظاهر أنّه يقع وفاءً لما في ذمّته أصلاً ، فلا يجوز له الرجوع على المضمون عنه ما لم يقصد وفاء ما وجب عليه من قبله. والوجه في ذلك أنّ الرجوع عليه من آثار أداء ما ثبت في ذمّته من قبله ، فما لم يقصد بخصوصه لا يترتب أثره ، وبذلك يظهر حال نظائر المسألة.