.................................................................................................
______________________________________________________
خاصّة ، وعدم رجوعه بشيء منه على المضمون عنه.
والوجه فيه إنّ اشتغال الذمّة بواجبين متماثلين ، سواء في ذلك الواجبات التكليفية والوضعية ، يكون على أنحاء :
فقد يفرض عدم وجود الخصوصية لهما معاً ، بأن يكون المطلوب من المكلف هو فردان من الطبيعي ، من غير تقييد بهذا أو ذاك ، أو تمايز بينهما. نظير من فاته يومان من رمضان ، أو صلاتان متماثلتان من يومين ، أو كان عليه دينان لشخص واحد بأن يكون قد استقرض منه مرتين. حيث لا مائز بين الواجبين في هذه الموارد بحسب الواقع وعلم الله ، بل الواجب عليه هو فردان من طبيعي ذلك الواجب ، من غير تحديد بأحدهما دون الآخر.
وقد يفرض وجود الخصوصية لأحدهما دون الآخر ، كما لو كان عليه صيام يومين ، يوم عمّا فاته في السنة السابقة ، ويوم عمّا فاته من السنة التي هو فيها. حيث إنّ الأوّل لا خصوصية له ، في حين إنّ من خصوصية الثاني وجوب الفدية عند عدم الإتيان به إلى رمضان القادم. وكذا الحال في دينين بإزاء أحدهما رهانة ، حيث يكون من خصوصية ما بإزائه رهانة افتكاك الرهانة بأدائه ، في حين لا خصوصية في أداء صاحبه.
وقد يفرض وجود الخصوصية لهما معاً ، بأن يكون المطلوب منه هو الفردين الممتازين أحدهما عن الآخر ، كما لو كان عليه صيام يومين ، يوم عن الكفارة والآخر قضاء ، أو كان كلّ منهما نيابة عن شخص معين.
وعليه فإذا أتى المكلّف بأحد الواجبين الثابتين في ذمّته ، من غير تعيين له وقصد إليه بحسب الواقع.
فإن كان من قبيل الأوّل ، سقط الواحد لا بعينه وبقي الآخر لا بعينه ، إذ لا خصوصية تميز أحدهما عن صاحبه ، والجامع قابل للانطباق على كلّ منهما ، فيسقط أحدهما لا محالة ويبقى الآخر. فلو كان قد صام يوماً من اليومين أو أدّى أحد الدَّينين ، سقط يوماً وبقيت ذمّته مشغولة بيوم آخر ، وكذا الدَّين.