والقول بالتوقّف على إبرائه ، ضعيف (١). والخبر (٢) الدالّ على تقييد عدم الرجوع على المحيل بالإبراء من المحتال ، المراد منه القبول ، لا اعتبارها بعده أيضاً. وتشتغل ذمّة المحال عليه للمحتال فينتقل الدَّين إلى ذمّته ، وتبرأ ذمّة المحال عليه للمحيل إن كانت الحوالة بالمثل بقدر المال المحال به ، وتشتغل ذمّة المحيل للمحال عليه إن كانت على بريء أو كانت بغير المثل ، ويتحاسبان بعد ذلك.
______________________________________________________
(١) لما تقدّم.
(٢) وهي معتبرة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال : برئت مما لي عليك ، فقال : «إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه ، وإن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله» (١).
وهي معتبرة سنداً وواضحة دلالة ، إلّا أنها معارضة بما دلّ على عدم الاعتبار.
ففي صحيحة أبي أيوب أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحيل الرجل بالمال ، أيرجع عليه؟ قال : «لا يرجع عليه أبداً إلّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك» (٢).
ونحوها صحيحة منصور بن حازم (٣).
وفي رواية عقبة بن جعفر عن أبي الحسن (عليه السلام) ، قال : سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثمّ يتغير حال الصيرفي ، أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي؟ قال : «لا» (٤).
والعمدة في المعارضة هي الصحيحتان الأُوليان وإلّا فالرواية الأخيرة لا تعدو كونها مؤيدة لضعف سندها حيث دلّتا على انحصار حق الرجوع على المحيل بفرض الإفلاس كما يظهر ذلك من قوله (عليه السلام) : «أبداً» فتتعارضان مع معتبرة زرارة
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٨ كتاب الضمان ، ب ١١ ح ٢.
(٢) الوسائل ، ج ١٨ كتاب الضمان ، ب ١١ ح ١.
(٣) الوسائل ، ج ١٨ كتاب الضمان ، ب ١١ ح ٣.
(٤) الوسائل ، ج ١٨ كتاب الضمان ، ب ١١ ح ٤.