ثمّ إنّ العبد بقبول الحوالة يتحرّر (*) (١) لحصول وفاء مال الكتابة بالحوالة (٢) ولو لم يحصل الأداء منه (٣) فإذا أعتقه المولى قبل الأداء بطل عتقه (٤).
وما عن (المسالك) من عدم حصول الانعتاق قبل الأداء ، لأنّ الحوالة ليست في حكم الأداء ، بل في حكم التوكيل. وعلى هذا إذا أعتقه المولى صحّ وبطلت الكتابة ، ولم يسقط عن المكاتب مال الحوالة ، لأنه صار لازماً للمحتال ، ولا يضمن السيد ما يغرمه من مال الحوالة.
فيه نظر من وجوه (٥).
______________________________________________________
على ما نُسب إليه (١) لم يلتزم بذلك في فرض الحلول.
(١) لا وجه لتقييد الحكم بقبول العبد للحوالة ، فإنّ قبوله وعدمه في ذلك سيان ، إذ المفروض كون الحوالة على مشغول الذمّة للمحيل ، وقد عرفت عدم اعتبار قبول المحال عليه عند ذلك ، لأنه ليس إلّا وعاءً وظرفاً لمال المحيل ، فلا يملك حقّ منع تصرّف المالك في ماله.
وكان الأولى إبدال كلمة (القبول) بكلمة (التحقّق) فيقال : ثمّ إنّ العبد بتحقّق الحوالة يتحرر.
(٢) نظراً لاستلزامها لفراغ ذمّة المحال عليه العبد من دين المولى ، في قبال اشتغال ذمّته بمثله للمحال.
(٣) فإنّ براءة ذمّة العبد إنما تحققت بمجرد الحوالة واشتغال ذمّته للمحيل.
(٤) لانعتاقه قبله بتحقق الحوالة وبراءة ذمّة العبد من الدَّين بالنسبة للمولى.
(٥) الأوّل : إنه لو كانت الحوالة توكيلاً ، لما كان وجه للالتزام ببراءة ذمّة المحيل من دين المحتال وانتقاله إلى ذمّة المحال عليه ، فإنّ الوكالة لا تقتضي إلّا قيام الوكيل مقام
__________________
(*) الظاهر أنه لا يتوقف على قبوله لها ، إذ المفروض أنه مديون للمولى ، فبتحقّق الحوالة تبرأ ذمّته وتشتغل للمحتال.
(١) انظر المبسوط ٢ : ٣١٣.