وقت الظهر والعصر ، فقال : «إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين : الظهر والعصر جميعا إلّا أنّ هذه قبل هذه ثمّ أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس» (١).
ومرسلة داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات» (٢) الحديث.
ورواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «أحبّ الوقت إلىّ الله عزوجل أوّله حين يدخل وقت الصلاة فصلّ الفريضة ، فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتى تغيب الشمس» (٣).
وصحيحة زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : «إنّ من الأمور أمورا مضيّقة وأمورا موسّعة ، وإنّ الوقت وقتان ، والصلاة ممّا فيه السعة ، فربّما عجّل رسول الله صلىاللهعليهوآله وربّما أخّر ، إلّا صلاة الجمعة فإنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق إنّما لها وقت واحد حين تزول ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيّام» (٤).
وما في الحدائق ـ من الخدشة في دلالة هذه الأخبار أيضا ـ كالآية
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٨٢ ، الهامش (٤).
(٢) تقدّم تخريجها في ص ٨٥ ، الهامش (١).
(٣) تقدّم تخريجها في ص ٩٢ ، الهامش (١).
(٤) التهذيب ٣ : ١٣ / ٤٦ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة ، ح ٣.