الشريفة ـ : بأنّ هذه الأدلّة كلّها لا تصريح ولا ظهور فيها بكون الامتداد إلى الغروب أو إلى الانتصاف وقتا للمختار ، كما هو المطلوب بالاستدلال ، وإنّما تدلّ على كونه وقتا في الجملة ، ويكفي في صدقه كونه وقتا لذوي الأعذار والاضطرار (١) ، انتهى ـ ممّا لا ينبغي الالتفات إليه ؛ ضرورة أنّ المتبادر من تحديد وقت التكاليف الموقّتة ليس إلّا إرادة الوقت الذي يجوز إتيانها فيه اختيارا ، كما لو سئل عن وقت صلاة الخسوف ، فقيل : من أوّله إلى زمان الأخذ في الانجلاء أو تمامه ، وعن وقت زكاة الفطرة أو غسل الجمعة ، فقيل : من طلوع الفجر إلى الزوال ، فهل يتوهّم أحد في مثل هذه الموارد شائبة إهمال أو إجمال خصوصا مع ما في بعضها ، كصحيحة عبيد : «ثمّ أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس» (٢) بل رواية زرارة ـ المتقدّمة (٣) ـ عن أبي جعفر عليهالسلام كبعض الأخبار الآتية كادت تكون صريحة في استحباب فعل الفريضة في أوّل الوقت ، وجواز تأخيرها اختيارا.
ويدلّ عليه أيضا الأخبار الكثيرة الدالّة على استحباب الصلاة في الوقت الأوّل ، وكونها أفضل منها في الوقت الأخير ؛ فإنّها تدلّ على جواز فعلها في الوقت الأخير ، ومرجوحيّتها بالإضافة.
مثل : ما رواه معاوية بن عمّار ـ أو ابن وهب ـ قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام :«لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقت أفضلهما» (٤).
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٦ : ١١٣ ـ ١١٤.
(٢) تقدّم تخريجها في ص ٨٢ ، الهامش (٤).
(٣) في ص ٩٢ و ١٧٢.
(٤) الكافي ٣ : ٢٧٤ / ٤ ، التهذيب ٢ : ٤٠ / ١٢٥ ، الاستبصار ١ : ٢٤٤ ـ ٢٤٥ / ٨٧١ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب المواقيت ، ح ١١.