وما رواه بكر بن محمّد الأزدي ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «لفضل الوقت الأوّل على الأخير خير للرجل من ولده وماله» (١).
وعن قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إنّ فضل الوقت الأوّل على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا» (٢).
إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة عليه.
واستدلّ في الحدائق لما اختاره ـ من كون الوقت الأوّل للمختار ، والثاني للمضطرّ وأوّلي الأعذار ـ بطوائف من الأخبار :
منها : ما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : «لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقت أفضله ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا في عذر من غير علّة» (٣).
وما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا ، قال : قال الصادق عليهالسلام : «أوّل الوقت رضوان الله ، وآخره عفو الله ، والعفو لا يكون إلّا عن ذنب» (٤).
وما رواه الشيخ في التهذيب عن ربعي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إنّا لنقدّم ونؤخّر ، وليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك ، وإنّما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها» (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٧٤ / ٧ ، التهذيب ٢ : ٤٠ / ١٢٦ ، وفيه : «للمؤمن» بدل «للرجل» ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب المواقيت ، ح ١٤.
(٢) الكافي ٣ : ٢٧٤ / ٦ ، التهذيب ٢ : ٤٠ ـ ٤١ / ١٢٩ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب المواقيت ، ح ١٥.
(٣) الكافي ٣ : ٢٧٤ / ٣ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب المواقيت ، ح ١٣.
(٤) الفقيه ١ : ١٤٠ / ٦٥١ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب المواقيت ، ح ١٦.
(٥) التهذيب ٢ : ٤١ / ١٣٢ ، الاستبصار ١ : ٢٦٢ / ٩٣٩ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب المواقيت ، ح ٧.