وما رواه الشيخ في التهذيب ـ في الصحيح ـ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما ، ووقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنّه وقت لمن شغل أو نسي أو سها ، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا من عذر أو علّة» (١).
ورواية إبراهيم الكرخي ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام : متى يدخل وقت الظهر؟ قال : «إذا زالت الشمس» فقلت : متى يخرج وقتها؟ قال : «من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ـ إلى أن قال ـ : وقت العصر إلى أن تغرب الشمس ، وذلك من علّة ، وهو تضييع» فقلت له : لو أنّ رجلا صلّى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤدّ لها؟ فقال : «إن كان فعل ذلك ليخالف السنّة والوقت لم يقبل منه ، كما لو أنّ رجلا أخّر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمّدا من غير علّة لم يقبل منه ، إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله وقّت للصلوات المفروضات أوقاتا وحدّ لها حدودا في سنّته للناس ، فمن رغب عن سنّة من سننه الموجبات [كان مثل من] (٢) رغب عن فرائض الله تعالى» (٣).
ومنها : ما رواه في الكافي عن داود بن فرقد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام :قوله تعالى (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) (٤) قال : «كتابا ثابتا ،
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٩ / ١٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٧٦ ـ ٢٧٧ / ١٠٠٣ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب المواقيت ، ح ٥.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «كمن». وما أثبتناه من المصدر.
(٣) تقدّم تخريجها في ص ٩٧ ، الهامش (١).
(٤) النساء ٤ : ١٠٣.