وليس إنّ عجّلت قليلا وأخّرت قليلا بالذي يضرّك ما لم تضيّع تلك الإضاعة ، فإنّ الله عزوجل يقول لقوم (أَضاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا) (١)» (٢) بناء على ما عن بعض المحدّثين من أنّ المراد بالإضاعة التأخير عن وقت الفضيلة بلا عذر (٣).
وموثّقة أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «إنّ الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر» قلت : وما الموتور؟ قال : «لا يكون له أهل ومال في الجنّة» قلت : وما تضييعها؟ قال : «يدعها حتّى تصفرّ وتغيب» (٤).
وعن الفقه الرضوي : «اعلم أنّ لكلّ صلاة وقتين : أوّلا وآخرا ، فأوّل الوقت رضوان الله ، وآخره عفو الله ، ويروى أنّ لكلّ صلاة ثلاثة أوقات : أوّل ووسط وآخر ، فأوّل الوقت رضوان الله ، وأوسطه عفو الله ، وآخره غفران الله ، وأوّل الوقت أفضله ، وليس لأحد أن يتّخذ آخر الوقت وقتا ، إنّما جعل آخر الوقت للمريض والمعتلّ والمسافر.
وفيه أيضا بعد أن ذكر صلاة الظهر في استقبال القدم الثالث ، والعصر في استقبال القدم الخامس ، قال : «فإذا صلّى بعد ذلك ، فقد ضيّع الصلاة ، وهو قاض بعد الوقت».
وفيه أيضا في الباب المذكور بعد ذلك : «وجاء أنّ لكلّ صلاة وقتين : أوّلا و
__________________
(١) مريم ١٩ : ٥٩.
(٢) الكافي ٣ : ٢٧٠ / ١٣ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ٤.
(٣) الوافي ٧ : ٥٣ ، ذيل ح ٥٤٦٤ ـ ١٩ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٩١.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٥٦ ـ ٢٥٧ / ١٠١٨ ، الاستبصار ١ : ٢٥٩ / ٩٣٠ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب المواقيت ، ح ١.