آخرا ، كما ذكرنا في أوّل الباب ، وأوّل الوقت أفضلهما ، وإنّما جعل آخر الوقت للمعلول فصار آخر الوقت رخصة للضعيف لحال علّته ونفسه وماله» إلى آخره.
وفي موضع آخر بعد ما ذكر التحديد بالقدمين والأربعة : «وقد رخّص للعليل والمسافر منها (١) إلى أن يبلغ ستّة أقدام وللمضطرّ إلى مغيب الشمس» (٢).
واستدلّ أيضا بالأخبار التي ورد فيها الأمر بالمحافظة على الصلوات في مواقيتها ؛ إذ الظاهر أنّ المراد بالمواقيت ـ التي ورد الحثّ والترغيب على محافظتها ـ هي الأوقات الأوائل ، كما لا يخفى على المتأمّل.
واستدلّ أيضا بالأخبار المتقدّمة الواردة في وضع الأوقات ، وإشارة جبرئيل عليهالسلام بها إلى النبيّ صلىاللهعليهوآله (٣). انتهى ملخّصا.
وقد عرفت آنفا أنّ الطائفة الأخيرة ـ أي الأخبار الواردة في وضع الأوقات ـ من أقوى الأدلّة على ضعف هذا القول ، وجواز تأخير الصلاة إلى الوقت الأخير اختيارا.
ولكنّه رحمهالله زعم أنّ مجيء جبرئيل عليهالسلام في اليوم الثاني لم يكن إلّا لبيان انتهاء الوقت الأوّل الذي هو الوقت الحقيقي عند مجيئه ، لا لبيان كون هذا الوقت أيضا من حيث هو وقتا لها حتّى يدلّ على جواز فعلها فيه اختيارا ، ولذا لم يحدّد آخره.
وفيه ما لا يخفى.
__________________
(١) في المصدر : «فيهما» بدل «منها».
(٢) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٧١ و ٧٣ و ٧٥ و ١٠٣ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٩٢.
(٣) الحدائق الناضرة ٦ : ٩٠ ـ ٩٥.