وقت المغرب ، فيحتمل قويّا إرادتهما بالنسبة إلى صلاة المغرب ؛ إذ الظاهر أنّ تخصيص صلاتي الفجر والمغرب ببيان وقتهما الأوّل وجعله تفسيرا لمطلق وقتهما للتنبيه على مزيّة أفضليّتهما فيه ، وكون وقتهما الثاني لغير اولي الأعذار بمنزلة خارج الوقت ، فكأنّه قال من باب المبالغة : ووقت صلاة الفجر هو وقتها الأوّل الذي هو عبارة عمّا بين الطلوع إلى أن يتجلّل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخيرها عن ذلك إلى وقتها الأخير ، فإنّه وقت لأولي الأعذار ، ووقت المغرب أيضا كذلك هو وقتها الأوّل ، فلا يبعد أن يكون قوله عليهالسلام : «وليس لأحد» إلى آخره ، بمنزلة قوله عليهالسلام : «ولا ينبغي تأخير ذلك» بعد بيان وقت الفجر في كونه مربوطا بما تقدّمه ، فليتأمّل.
وأمّا مرسلة (١) الفقيه : ففيها ـ مع احتمال أن يكون ما في ذيلها «والعفو لا يكون إلّا عن ذنب» من عبارة الصدوق ـ : أنّها لا تنهض دليلا لإثبات أزيد من الكراهة ، لا لإرسالها أو كون الإخبار بالعفو في المحرّمات قبل تحقّقها منافيا للغرض الباعث على التحريم ، بل لأنّ المتبادر من مثل هذه الرواية ـ خصوصا بعد تصريح الشارع بتوسعة الوقت في جواب من سأله عن أوقات الصلاة ـ ليس إلّا إرادة أفضليّة أوّل الوقت ، لا حرمة التأخير ، بل المتبادر منها ليس إلّا جواز التأخير ، غاية الأمر أنّ ما في ذيلها من قوله : «والعفو لا يكون إلّا عن ذنب» يدلّ على كون التأخير متضمّنا لذنب مصحّح لإطلاق العفو ، وهو أعمّ من الذنب المصحّح للعقاب ، فإنّه يكفي في ذلك ارتكاب العبد ما لا يناسبه في مقام العبوديّة ممّا
__________________
(١) تقدّم تخريجها في ص ١٧٤ ، الهامش (٤).